Close ad

ننشر قانون "وكالة الفضاء المصرية" بعد موافقة النواب

13-11-2017 | 16:59
ننشر قانون وكالة الفضاء المصرية بعد موافقة النوابمجلس النواب
سامح لاشين

تنشر "بوابة الأهرام" مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، بعد موافقة لجنة التعليم بمجلس النواب، بحضور وزير التعليم العالى، خالد عبد الغفار.

موضوعات مقترحة

المادة الأولى

تنشأ هيئة عامة تسمى "وكالة الفضاء المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها، بهدف نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي‪.

المادة الثانية

تهدف الوكاله إلى نقل وتوطين وتطويرعلوم وتكنولوجيا الفضاء، لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية، بما يخدم إستراتيجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى.

المادة الثالثة

تباشر الوكاله كل الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها على الأخص ما يلى:ـ
* وضع الإستراتيجة العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا.
* وضع برنامج الفضاء الوطنى والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه.
* الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة.
* الوقوف على الإمكانات العلمية والتكونولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.
* وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
* دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها.
* تمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعه الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع فى هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار فى صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء.
* دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.
* دعم وتأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية.
* تنظيم الجهود وتجميع وتكامل الخبرات العامة فى مجال علوم وتكنولوجيا.
* تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمى والدولى فيما يتعلق بكل أنشطة واختصاصات الوكالة.
* إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة.
* المشاركة فى إعداد برامج التأهيل والتدريب فى المدراس والجامعات فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
* مراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومى وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء.
* متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية فى مجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة.
المادة الرابعة.

تتكون موادر ومصادر تمويل الوكالة مما يأتى:ـ

* الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.
* القروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
* الهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
* مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة.
* عائد استثمار أموال الوكالة.
* أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة.

المادة الخامسة

تكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد الموازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بانتهائها ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.
ويتم توزيع الفائض فى موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، و40% ترحل فى موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، وفى حالة الفائض الفعلى عن المقدر، يتم توزيع الزيادة بنفس النسب المشار إليها.

المادة السادسة

للوكاله أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومي، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى بتأسيس شركات فى مجال تخصصها.

المادة السابعة
يشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من
رئيس الوزراء
وزير الدفاع
وزير الاتصالات
وزير المالية الوزير المختص بالبحث العلمى
وزير الدولة للإنتاج العلمى
رئيس جهاز المخابرات العامة
الرئيس التنفيذى للوكالة
رئيس الهيئة العربية للتصنيع
وينعقد بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلسات من يرى الاستعانه بخبراتهم ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة فى مجال الفضاء والأنشطة المرتبطه التى تقوم بها الوكالة ومتابعه تنفيذها.

المادة الثامنة
يتولى إدارة الوكالة مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المختص بالبحث العلمى ووزير الاتصالات والرئيس التنفيذى للوكالة.
* أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.
* ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقته ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته عدا البند رقم"1" من المادة التاسعه من هذا القانون.

المادة التاسعة

مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسئوله عن شئونها وتصريف أمورها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الوكالة من أجلها وله على الأخص:ـ
إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامى.
نقل الاعتمادات من بند إلى آخر.
تحديد مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها على النحو المبين فى اللائحة التنفيذية.
النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالوكالة.
وضع اللائواح الداخلية المتعلقه بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقه بتنظيم نشاط الوكالة على النحو المبين باللائحة.
وضع لائحة شئون العاملين بالوكالة المنظمة لتعينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديتهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الوكالة على النحو المبين باللائحة.
اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر السداد.
قبول الهبات والتبرعات، والتى تقدم للوكالة ولا تتعارض مع أغراضها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبيلة للوكالة والخطة الإستراتيجية لتحقيقها.

المادة العاشرة
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

المادة الحادية عشرة

يكون للوكالة رئيس تنفيذي بدرجة وزير ويصدر قرار بتعيينه أو إعفائه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك دون التقيد بالسن المقرهه لترك الخدمة، ويكون تعيينه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويمثل الرئيس التنفيذي الوكالة أمام القضاء وفى علاقتها بالغير ويكون مسئولاً أمام الإدارة عن سير الأعمال فنيًا وإداريا، تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعهتها، وإدارة الوكالة وتصريف شئونها، عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الوكالة سير العمال وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة، الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللائحة.

المادة الثانية عشرة
يندب رئيس مجلس الوزراء من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذى للوكالة حال غيابه أو خلو منصبه.

المادة الثالثة عشرة

يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية تقرير سنويا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كل أعمال وإنجازات الوكالة والمقترحات والتوصيات.

المادة الرابعة عشرة
يكون للرئيس التنفيذي للوكالة بعد موافقة مجلس الإدارة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بالتنسق مع الجهات المعنية بالدولة، وذلك على النحو المبين، كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة على النحو المبين باللائحة

الخامسة عشرة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد باللوائح المطبقة فى الجهاز الإداري بالدولة خلال ستة شهور من تاريخ.

السادسة عشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بع بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: