وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، الذي نص على اعتبار المفقود ميتًا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.
موضوعات مقترحة
ونص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرار بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
وعدل المشروع من المادة 22 من القانون، لتنص على أنه "عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتًا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية".