Close ad

القوى العاملة بـ"النواب" تحذف مادة "المكافآت والجهود غير العادية" من قانون العلاوة "استجابة لرأي الدستورية"

12-4-2017 | 14:49
القوى العاملة بـالنواب تحذف مادة المكافآت والجهود غير العادية من قانون العلاوة استجابة لرأي الدستوريةمحمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سالم

حذفت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قبل مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، استجابة لرأي المحكمة الدستورية العليا.

ونصت المادة الملغاة على أن "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 يونيو 2015، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، في ذات المركز الوظيفي، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحقه في الشهر السابق على العمل بأحكامه".

وأوضح النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها، أن إلغاء المادة جاء استجابة للمحكمة الدستورية، التي خاطبت اللجنة برأيها، نزرا لأن المادة تخص العاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ولا تطبق على غير المخاطبين بالقانون، ومنهم الهيئات القضائية والجهات التابعة لها.

وأضافت اللجنة عبارة للمادة الثالثة، تنص على أنه "مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى"، حتى يطبق الحد الأدنى 65 جنيها، والحد الأقصى 120 جنيها على العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وضم العلاوة للأجر الأساسي، استجابة لخطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع، التي طلبت إضافة العبارة، بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني.

ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على أنه: "لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة، بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2016، مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى".

وأضافت اللجنة عبارة للمادة السادسة، المستحدثة من اللجنة، تنص على أنه "مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى"، حتى يطبق الحدين الأدنى والأقصى على العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص.

فيما حذفت اللجنة كلمة "لا" من المادة، بعدما كانت تنص على أنه "لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30 يونيو 2016.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة