Close ad

ننشر نص قانون مواجهة إعلانات المنتجات "المغشوشة" بعد موافقة البرلمان

28-3-2017 | 18:02
ننشر نص قانون مواجهة إعلانات المنتجات المغشوشة بعد موافقة البرلمانالبرلمان
محمد سالم

أحال مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة د. علي عبد العال، مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، و60 نائبًا آخرين، بشأن إصدار قانون تنظيم إعلان المنتجات والخدمات الصحية، لمواجهة "فوضى إعلانات المنتجات المغشوشة"، بعد أخذ موافقة النواب عليه، عملاً بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية.

وتتضمن مشروع القانون 7 مواد، خلاف مواد النشر، التي تقضي بإصدار وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره.

ونصت المادة الأولى على أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

منتج صحي: كل سلعة أو مادة طبيعية أو مستحضر أو منتج أيًا كان شكله أو تركيبه أو المادة المصنوعة منها أو تعبئتها وتغليفها سواء كان محلية أو مستوردة، وتتعلق بصحة الإنسان أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة أو للوقاية منها أو يستعمل لأي غرض صحي آخر.

خدمة صحية: أي عمل أو نشاط أو جهد يتم القيام به، ولا يقع ضمن تصنيف المنتج، ويتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافات الأولية أو العناية بالجسم والمحافظة عليه.

المكتب العلمي: أي مكتب يقوم بأعمال الدعاية للأدوية والمنتجات والمستلزمات الطبية والكيماويات الدوائية، سواء كان هذا المكتب منشأ في مصر أو في الخارج، أو كان فرعًا لشركة بمصر أو بالخارج.

الإعلان: نشر أي معلومات أو بيانات عن منتج صحي أو خدمة صحية عبر أية وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية، وسواء كان النشر إيجابيًا أو سلبيًا، وسواء يتعلق بالترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

موضوعات مقترحة

ونصت المادة الثانية على أنه "يُحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة، المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون".

ونصت المادة الثالثة على أن "تُشكل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه تختص بمنح الترخيص بإعلان أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات الصحة والسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الأطباء والصيادلة والإعلاميين وممثلاً عن حماية المستهلك".

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد في القرار مكان انعقادها وأمانتها الإدارية، ومواعيد وأحوال انعقادها، وكافة ما يتعلق بعملها من إجراءات وقرارات لضمان حسن سير العمل. ويكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين بصفة مؤقتة، دون أن يكون لهم صوت معدود في المناقشة.

ونصت المادة الرابعة على أن "تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان، وتتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلنة، لإجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات، خاصة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقانون رقم 153 لسنة 2002 الخاص بالمنشآت الطبية، وكافة الاشتراطات والإجراءات المطلوبة، كما تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة".

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد أعضائها بشأن رفض أو قبول الإعلان، وتخطر طالب الإعلان بقرارها خلال موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب إليها.

ونصت المادة الخامسة على أن "يسدد طالب الإعلان رسمًا لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه عن كل إعلان، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ومواعيد سداده وإجراءاته".

ونصت المادة السادسة على أن "يجوز للجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص بها، كما يجوز لها مخاطبة الجهات المعنية الأخرى لاتخاذ اللازم طبقًا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن".

ونصت المادة السابعة على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يعلن أو يسمح بإعلان أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هي السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلنة، الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي بذات العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: