Close ad

ننشر نص مذكرة النائب إسماعيل نصر بشأن تعديل الدستور

26-2-2017 | 21:11
ننشر نص مذكرة النائب إسماعيل نصر بشأن تعديل الدستورالنائب إسماعيل نصر الدين
محمد سالم

انتهى النائب إسماعيل نصر الدين، من إعداد المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، التي شملت تعديل ثلاث مواد من الدستور، لبدء جمع توقيعات ثلثي أعضاء مجلس النواب عليها، وتقديمها بشكل رسمي إلى أمانة البرلمان، وفقا لأحكام الدستور.

وقال نصر الدين، في بيان له، اليوم الأحد، إن هناك مجموعة من الأمور تغيب عن ذهن كثير من غير المتخصصين بشأن الدستور، وهي أنه اختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة في المجتمع، وأنه ليس معنى المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد، أن هذا تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقة، بل تبني حلولًا قد لا تصلح لحل المُشكلات القائمة، والتي تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية.

وأضاف نصر الدين، أنه لا يوجد غضاضة من الناحية الدستورية في مسألة وضع دستور جديد أو حتى تعديله، حيث إن وضع دستور جديد للبلاد يختلف عن تعديل الدستور القائم، وإلى نص المذكرة:

المادة (103): "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون".

المادة بعد التعديل: "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون، وعلى النحو الذي تحدده اللائحة مع مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ، ووضع مكافأة عاجلة للمتفرغين".

المادة (140): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
المادة بعد التعديل: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

المادة (190): "مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

المادة بعد التعديل: "مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة