وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديل قانون الحكومة بشأن تعديل المواريث رقم 77 لسنة 1943، بحيث يضاف باب تاسع بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49.
ونصت المادة على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبة الشرعي من الميراث، رضاء أو قضاء نهائيا".
كما نصت المادة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندا يؤكد نصيبا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة".
وفي حالة العود لأي من الأفعال السابقة، نصت المادة على تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة".
كما يجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن القانون استوفى الضوابط الدستورية، ويواجه العرف السائد ببعض مناطق الجمهورية الخاصة بمنع الإناث من الحصول على ميراثهن الشرعي، مؤكدا أن القانون يغطي الهدف المقصود منه الخاصة بالامتناع عن تسليم الميراث، مشيرا إلى حصول الحكومة على رأي هيئة كبار العلماء، والمجلس الأعلى للقضاء، بالموافقة على القانون.
وشهد الاجتماع مطالبات من قبل النائبة غادة صقر، بتشكيل هيئة قضائية مختصة بالفصل في هذه الدعاوى، بحسب قانون مقدم من خلالها في ذات الموضوع، إلا أن أعضاء اللجنة صوتوا بالرفض.