Close ad

بعد حكم عدم دستورية المادة 10 من "التظاهر".. سياسيون: لابد من تعديل القانون برمته ومقترح الحكومة "تحايل"

8-12-2016 | 20:41
بعد حكم عدم دستورية المادة  من التظاهر سياسيون لابد من تعديل القانون برمته ومقترح الحكومة تحايلصورة ارشيفية - مظاهرات
هبة عبدالستار
جاء حكم المحكمة الدستورية الأخير، حول عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، ليفجر المزيد من الجدل الذى كان متصاعدا بتواصل حول القانون، الذى يصفه كثيرون بالـ"مقيد للتظاهر ولحرية التعبير"، وسببا رئيسيا فى حبس واحتجاز المئات من الشباب السلمي خلف القضبان، لمجرد إبداء رغبتهم فى التعبير عن رأى مخالف لما تتبناه الدولة.
موضوعات مقترحة


فطموحات الجميع من معارضي القانون ورافضيه، كانت تتعلق بالمحكمة الدستورية من أجل الحكم بعدم دستوريته، وفتح مجال جديد لتعديل القانون والاستجابة لمطالبات الحقوقيين والأحزاب السياسية فى هذا الصدد، إلا أن اقتصار الحكم على عدم دستورية المادة 10 فقط التى تمنح وزارة الداخلية حرية التدخل لمنع أى تظاهرة، جدد المطالبات بضرورة تعديل القانون برمته، خاصة مع تقدم الحكومة بمقترح لتعديل المادة المطعون فى دستوريتها، وهو مقترح اعتبره البعض محاولة للتحايل من أجل تحكم السلطة التنفيذية، ممثلة فى وزارة الداخلية للاحتفاظ بتأثيرها لمنع أى تظاهرات.

وصرح حسام عبدالرحيم، وزير العدل، أن تعديل المادة ١٠ التي أقرتها الحكومة، أمس الأربعاء، ينص على :"لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، بناء على معلومات جدية أو دلائل على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر أو نقلها لمكان آخر أو تغيير مقرها، ويصدر القاضي فورًا قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة في القانون".

ووصف مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، فى تصريح لـ"بوابة الأهرام"، أن تعديل الحكومة للمادة 10 من قانون التظاهر بهذه الصياغة بكونه متوقعًا فى ظل حكم المحكمة الدستورية الأخير، إلا أنه اعتبر أن منح السلطة لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها لمكان آخر أو تغيير مقرها، لن يسلم من وجود ما وصفه بالتأثير المباشر لوزارة الداخلية على القرار لصالحها.

أضاف الزاهد، أنه من الضرورى النظر للقضية فى سياق عام، لأن ذلك يطرح تساؤلا حول ما إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية جدية لإتاحة الحق فى التعبير أم أن الاتجاه لتقييد هذا الحق، معتبرا أن الاتجاه العام يجنح للتقييد، مدللا على ذلك بأن المحكمة الدستورية اختصت المادة 10 فقط بالحكم بعدم دستوريتها وتجاهلت باقى المواد التى كان لابد من تعديلها، حيث كان لابد من تعديل القانون بأكمله.

تابع الزاهد، أن مصر فى حاجة إلى جماعات ضغط متنوعة من أجل إحداث توازن، مضيفا "حاليا لا يوجد فى مصر سوى جماعة ضغط واحدة تمثل المستثمرين ورجال الأعمال، وهناك حاجة ضرورية لوجود كتل آخرى تمثل ضغطا مضادا لمنع وجود ممارسات احتكارية لأن انفراد جماعة واحدة بالضغط أيا كانت يهدد الأمن والاستقرار المجتمعى، ولهذا نطالب بفتح المجال العام وزيادة مساحات حرية التعبير".

جدد القيادى بالتيار الديمقراطى، مطالبة أحزاب التيار بقانون للعفو الشامل العام عن سجناء الرأى، وتعديل كافة القوانين السالبة والمقيدة للحريات، مؤكدا أن فتح المجال العام ودعم حرية التعبير والرأى تفتح المجال للوعى الجمعى لدعم الاستقرار، على عكس ذلك، فإن تجريف السياسة والتضييق على مساحات الحرية والتعبير يعد هدية مثالية للإحباط واليأس والإرهاب.

لم تبتعد كثيرا هالة فودة، أمين الحريات بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، معتبرة أن تعديل المادة 10 المقترح من الحكومة بمثابة وسيلة للتحايل فى ظل التأثير المتوقع لوزارة الداخلية على قرار القاضي من خلال ما قد تقدمه من دفوع وأسانيد تعتمد على تحريات تفتقد فى كثير منها للموضوعية والمصداقية، وهى التى يتم محاكمة الشباب وفقا لها فى قضايا الرأى وخرق قانون التظاهر من خلال مجموعة من التهم الجاهزة الموحدة، بحسب قولها.

أكدت أمينة الحريات بالحزب، أن الأزمة الحقيقية تتمثل فى قانون التظاهر وما به من عوار لم يسقطه حكم المحكمة الدستورية، موضحة أن القانون الحالى يحدد عدد المشاركين في أي اجتماع عام بعشرة أشخاص على الأقل، ويحدد أسباب الاجتماعات العامة (انتخابات/ دعاية للمرشحين)، كما يعتبر القانون كل تجمع لعشرة أشخاص في مكان عام مسيرة أو مظاهرة، وتضم المادتين ٦ و ٧ من القانون التهم التي تستغلها النيابة ضد المتظاهرين، فكل المحبوسين علي ذمة قانون التظاهر توجه لهم تهم قطع طريق وتجمهر وتعطيل الإنتاج ومصالح المواطنين وتعريض الأشخاص والمنشآت للخطر والإخلال بالأمن العام.

وأضافت، أن المادة ١١ تتيح للداخلية التذرع لفض المظاهرة بتهم مطاطة لا يحددها القانون. وتتيح المادة ١٥ للمحافظ تحديد مكان للاجتماعات العامة
والتظاهرات، والتى قد تكون أماكن بعيدة وغير مناسبة، ومازالت المادة ١٩ تنص علي الحبس من سنتين لخمس سنوات وغرامة من ٥٠ لـ ١٠٠ ألف جنيه لكل من يخالف نص المادة ٧ من القانون ( يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر) وجميعها تهم مطاطة من السهل توجيهها للمشاركين في أي مظاهرة.

تابعت فودة قائلة "المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية السابق، هو من أصدر القانون عندما كان رئيسا مؤقتا للبلاد، وبناء عليه، فإن المحكمة الدستورية التي تم رد القانون إليها للبت في عدم دستوريته تستشعر قدرًا من الحرج نتيجة لهذا الوضع الملتبس لذا اكتفت بالتركيز على عدم دستورية المادة 10 فقط"، بحسب قولها.

أكدت فودة، أن قانون العقوبات كان كافياً ولا حاجة لإصدار قانون يكبل حرية التظاهر ولا ينظمها بل يضيف تهمًا مطاطة يتم حبس المتظاهرين بموجبها في ظل القانون المعيب الحالى.

ومن جهته، قال المحامي طارق العوضي، مقيم دعوى عدم دستورية قانون التظاهر، أن الحكومة قدمت مشروع تعديل مخالف للمادة 10 من قانون التظاهر، حيث أناطت بقاضي الأمور الوقتية سلطة الفصل في طلب الحكومة منع التظاهر، مشيرًا إلى أن ذلك يخالف نص المادة 190 من الدستور، التي أعطت مجلس الدولة فقط ذلك الحق، مطالبا بعقد اجتماع مع رئيس اللجنة التشريعية والدستورية لمجلس النواب.

وأضاف العوضي، في تصريح له: "قامت الحكومة بتقديم مشروع بتعديل المادة ١٠ من قانون التظاهر، وأناطت بقاضى الأمور الوقتية سلطة الفصل في طلب الحكومة بمنع المظاهرة، لما كان هذا التعديل مخالف لنص المادة ١٩٠ من الدستور التي جعلت لمجلس الدولة دون غيره سلطة الفصل في المنازعات الإدارية، وباعتباري مقيم الدعوى وصاحب حكم عدم الدستورية، أطلب عقد اجتماع عاجل مع اللجنة التشريعية والدستورية، في حضور رئيس مجلس النواب، لمناقشة الأمر ومناقشة تعديلات أخرى على قانون التظاهر برمته".

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التعديل الذى اقترحته الحكومة ممثلة فى وزارة العدل للمادة 10 من قانون التظاهر ستتم مراجعته من قبل مجلس الدولة قبل وصوله للبرلمان، مؤكدا أن اللجنة ستستمع لكل الآراء، وستعقد حوارا مع جميع الأطراف، بشأن تعديل المادة أو إضافة المزيد من التعديلات.

بدوره أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة حقوق الإنسان، فى تصريح له، أن اللجنة ترحب بالاستجابة السريعة من الحكومة بتعديل المادة ١٠ من قانون التظاهر، بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلانها، إلا أنه يرى أن القانون بأكمله فى حاجة للمراجعة.

وأضاف عابد، أن الأهم من ذلك هو ضرورة أن يعى الجميع أن القانون بمجمله لابد من تعديله، وإعادة النظر فيه، موضحًا أن اللجنة ستبحث إمكانية وضع قانون جديد للتظاهر خلال اجتماعاتها المقبلة، وأن يكون هناك قانون جديد للتظاهر يؤسس للحريات، مضيفا: "أنا ضد الإبقاء على عقوبة الحبس فى قانون التظاهر".
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة