Close ad

"الظالم والمظلوم" في تعديل "الأحوال الشخصية".. والنائبة صاحبة الاقتراح: الاحتكام للحوارالمجتمعي

7-12-2016 | 11:49
الظالم والمظلوم في تعديل الأحوال الشخصية والنائبة صاحبة الاقتراح الاحتكام للحوارالمجتمعيمجلس النواب
نجوى درديري
أثارت التعديلات على قانون الأحوال الشخصية المقترحة من النائبة سهير الحادي و60 نائبh بمجلس النواب، حفيظة المجتمع المصري، خصوصًا التعديل المقترح للمادة 20 من القانون الحالي والتي تخص الحضانة، وهي أن تكون الحضانة للأب في حالة زواج الأم، وهو ما اعتبروه تجنيًا على حقوق المرأة.
موضوعات مقترحة


وتناولت التعديلات المقترحة، أن تُسحب الحضانة من الأم في حال تزوجها، على أن تعطى حضانة الأطفال إلى الأب ومن ثم زوجة الأب، الأمر الذي أغضب الكثيرين، إضافة إلى ذلك فإن النائبة قد اقترحت تطويل مدة الرؤية بحيث تصبح يومين من كل أسبوع إضافة إلى أسبوع في أجازة منتصف العام، وشهر كامل في الأجازة الصيفية، بدلًا من ثلاث ساعات فقط في الأسبوع كما هي في القانون الحالي.

وفي قانون الأحوال الشخصية الصادر بمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بقانون 100 لسنة 1985، يقع الأب في رقم 16 بقائمة طويلة ترجع لهم الحضانة في حال زواج الأم، ولكن الذي أغضب البعض هو أن تؤول للأب مباشرة.

وقالت سهير الحادي النائبة بمجلس النواب وصاحبة التعديلات المثيرة للغضب لـ"بوابة الأهرام"، أن الأب كان في ذيل القائمة في حال زواج الأم، وأنه في حال زواج الأم تُسحب الحضانة منها في كل الأحوال ولكنها كانت تعود إلى أقرباء لها من الدرجة الأولى، لافتة إلى أنها ترى أن الرجل أكثر قدرة على رعاية الأطفال من أي شخص آخر.

وأكدت، على أنها اقترحت كذلك أن تطول مدة الرؤية والتي كانت فقط 3 ساعات أسبوعيًا، لتستنكر قائلة هل هذا وقت كافٍ للأب لرؤية أطفاله والتمتع بهم؟، ومؤكدة على أن الرؤية كان يُشترط لها أن تكون بنادٍ اجتماعي أو مركز شباب ما يمثل إهانة للأم التي تنتظر في الغالب بعيدًا حتى تنتهي ساعات الرؤية.


ومن جانبه أكد المجلس القومي للمرأة عن رفضه الشديد للتعديلات المقدمة على قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بقانون الرؤية والاستضافة لغير الحاضن، دون وجود إجراءات حماية للطفل تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى له.

وناشد المجلس في بيان صحفي صدر أمس الثلاثاء، القائمين على وضع التعديلات بتوخي الحذر ودراسة الموضوع بعناية شديدة، خاصة أن هذه التعديلات تمس كل أفراد المجتمع، مع اتخاذ كافة التدبير اللازمة التي من شأنها حماية حق الأمهات المصريات في رؤية واستضافة أبنائهن في حالة زواجهن مع مراعاة جميع الجوانب الاجتماعية والدينية والنفسية.

ويؤكد المجلس القومي للمرأة أنه حتى هذه اللحظة لم يتلق أي نصوص قانونية تفيد بتعديل قانون الأحوال الشخصية المذكور، وأنه في حال تلقيه سيفعل كل ما بوسعه لإعلاء مصلحة الأسرة المصرية بأكملها. كما يؤكد المجلس على ضرورة العمل على طرح جميع مشروعات القوانين التي تمس الأسرة والمجتمع للحوار المجتمعي على جميع المؤسسات والجهات المعنية لإبداء الرأي قبل إقرارها من مجلس النواب. يبلغ ضحايا الطلاق في مصر 9 ملايين طفل يعانون ويلات المشكلات المترتبة على الانفصال بين والديهم، من نفقة ورؤية وحضانة وتوفير سكن ملائم.

وأكد الاتحاد النوعي لنساء مصر أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يعد أمرًا مهما في سبيل تيسير إجراءات التقاضي، ولحل العديد من المشكلات التي تعانى منها الأسرة المصرية بشكل عام والمرأة المصرية على وجه التحديد، ولاشك أن وضع تعديل أو تغيير على هذا القانون سيكون أكثر فاعلية لو تم توحيد جميع القوانين الموضوعة المتعلقة بالأحوال الشخصية وتطويرها، بحيث تتكامل حركة التحديث التشريعي في مجال الأحوال الشخصية بشقيها الإجرائي والموضوعي.

وأشار إلى أنه لا شك أن التفكير في إيجاد إطار تشريعي موحد للأحكام الموضوعية للأحوال الشخصية يرجع إلى أن النصوص القانونية التي تعالج مسائل الأحوال الشخصية، بالإضافة لحاجتها للتحديث والاستكمال، ظلت متفرقة بين الكثير من القوانين واللوائح، فعلى سبيل المثال، القواعد الموضوعة في مسائل الأحوال الشخصية تنظمها بصفة أساسية قواعد القانونين 25 لسنة 1920، و25 لسنة 1929.

وكانت القواعد الإجرائية تحكمها لوائح ترجع إحداها لسنة 1909 وأحدثها كان المرسوم بقانون رقم 87 لسنة 1931، وكانت قواعد الإثبات متناثرة بين المرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2009 ، وقانون الإثبات والمرافعات والراجح في مذهب الفقه الحنفي.

وقد تم إجراء أول تعديل لبعض القواعد الموضوعية لمسائل الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم 100 لسنة 1985 معدلا ً لأحكام القانونين 25 لسنة 1929. وبعدها بنحو خمس عشرة سنة كانت الخطوة الثانية متمثلة في تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم 1 لسنة 2001، والذي يعتبر نقله نوعية وحضارية بتوحيده لقواعد الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية، واختصارها في أقل من 80 مادة بدلاً من أكثر من 400 مادة متناثرة بين أكثر من خمسة قوانين ولائحتين، بالإضافة إلى انطباق قواعد القانون على الكافة، أيًا كانت جنسيتهم أو ديانتهم. كما جعل هذا القانون الأصل فيه تطبيق القواعد الإجرائية المنصوص عليها ، وتطبيق الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد فيه نص خاص، والرجوع في قواعد الإثبات إلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .

وشدد الاتحاد أنه في ظل التحولات والضغوط التي تشهدها الأسرة المصرية في يومنا الحالي سواء كانت هذه الضغوط اجتماعية، اقتصادية، أو حتى نفسية تزايدت الصراعات والخلافات داخل الأسرة، ويشير تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن قضايا الأحوال الشخصية تأتى في المرتبة الثانية من حيث القضايا المنظورة داخل المحاكم المصرية بموجب 22051 في عام 2011 لتصل إلى 62082 في عام 2012. وعلى الرغم من تزايد أعداد قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم المصرية إلا أن الاتحاد يجد أن هناك تراجعا في القضايا التي يتم الفصل فيها حيث وصل عدد القضايا في 2008 إلى 8746 قضية لينخفض إلى 6692 في عام 2012.

وتضمن بيان الاتحاد عدة نقاط توضح رؤيته لتعديل القانون. النائبة سهير الحادي محاولة إنهاء الجدل الدائر، أكدت ل"بوابة الأهرام"، أن الاقترحات المقدمة مازالت في طور الفكرة، وأن التعديل سيعرض على الحوار المجتمعي للتحاور والتشاور حوله، مشيرة إلى أن الحوار سيشمل خبراء ومختصين، وسيدات عانوا من مرارة التجربة، وكذلك أطفال عاشوا تجربة طلاق الوالدين.
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: