Close ad

"النواب" يوافق بشكل نهائي على مشروعي قانون تنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية .. وإقامة الأجانب في مصر

30-8-2016 | 18:54
النواب يوافق بشكل نهائي على مشروعي قانون تنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية  وإقامة الأجانب في مصر مجلس النواب
سامح لاشين
وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس بشكل نهائي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية.
موضوعات مقترحة


وقال عبدالعال –عقب التصويت- "أسفر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون عن تحقيق الأغلبية المتطلبة للموافقة عليه وهي أغلبية الثلثين، لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون".

وينص التعديل على: يفرض رسم مقداره مائتا جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصري للعمل في الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن وتجديده، وإن تغيرت جهة العمل.

كما وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ بشأن دخول واقامة الأجانب في مصر والخروج منها.

وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس –عقب التصويت- "أسفر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون على تحقيق الأغلبية المتطلبة وهي أغلبية الثلثين، لذا أعلن موافقة المجلس عليه".

ويتضمن مشروع القانون مادتين، الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام ( ١٥ ، ٣٢، ٣٦ ، ٤٢ ) من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها النصوص التالية:
المادة ( ١٥ ): استثناء من أحكام المادة ( ١٨ ) مكررا في الفقرتين ( ٢ ، ٣ ) من قانون الاجراءات الجنائية، لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام ( ٨ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٦ ) من هذا القانون مقابل دفع المتهم ذات الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ( ٤٢ ) في هذا القانون.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم.

المادة ( ٣٢ ) تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والاعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا .

المادة ( ٣٦ ) يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن مبلغ خمسمائة جنيه ولاتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة، وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.

المادة ( ٤٢ ) يعاقب بغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام ( ٨ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ) من هذا القانون ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( ١٦ ) من هذا القانون بغرامة قدرها ألف جنيه خلال الثلاثة الأشهر الأولى من التخلف وتضاعف قيمة الغرامة بنسبة ٥٠ في المائة عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك.

ويعاقب كل من يخالف أحكام ( ٢٣ ) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد عن خمسة آلاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.

المادة الثانية ( مستحدثة ): تضاف الى القانون رقم ( ٨٩ ) لسنة ١٩٦٠ مادة جديدة برقم ( ٣٦ ) مكررا، نصها كالاتي: "تخصص نسبة ٥ في المائة من قيمة رسوم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وابعاد الأجانب المعسرين، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك".

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة