Close ad

دعوى قضائية ضد طنطاوي وشرف بسبب عدم إجراء انتخابات النقابات العمالية

30-10-2011 | 14:05
عصمت الشامى
أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية ضد رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء ووزيرى القوى العاملة والعدل، وطالب فيها بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016، وإصدار القرار المنظم لمواعيد وإجراءات الانتخابات.
موضوعات مقترحة

وأكد محامو المركز أن المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 تجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية، كما تلزم وزير القوى العاملة بإجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر.
وحيث إن نتيجة انتخابات النقابات العمالية دورة 2006- 2011 قد تم إعلانها ونشرها بالوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية"، بالعدد رقم 269 "تابع" بتاريخ 28 نوفمبر 2006، وهو ما يفيد بأن الدورة النقابية ستنتهى فى يوم 28 نوفمبر 2011، وكان لزاما على وزير القوى العاملة أن يجرى الانتخابات خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية "على الاكثر"، وحيث إن شهر أكتوبر 2011 قد شارف على الانتهاء دون إجراء الانتخابات أو حتى إصدار الوزير للقرار المنظم للعملية الانتخابية محدداً فيه إجراءاتها ومواعيدها.
فضلا عن أن تجاهل إجراء العملية الانتخابية ومد الدورة النقابية يستلزم نصاً تشريعياً ولا يمكن أن يكون بقرار إدارى وهو ما لم يتحقق حتى الآن الأمر الذى يقطع بأن سلوك الجهة الإدارية بالامتناع عن إجراء انتخابات التقابات العمالية دورة 2011-2016 والامتناع عن إصدار القرار المنظم لمواعيدها واجرائتها يعد قراراً سلبياً بالإمتناع يخالف نصوص القانون ويستوجب إيقاف تنفيذه وإلغائه.
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: