Close ad

ننشر نص القرار الجمهوري بتعديل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة

25-6-2015 | 23:46
ننشر نص القرار الجمهوري بتعديل  قانون المناطق الاقتصادية الخاصةالسيسي
بوابة الأهرام
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري بقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢.
موضوعات مقترحة

وفيما يلي نص القرار الجمهوري بقانون تعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون المدنى
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق.
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة.
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز.
وعلى قانون الجمارك الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1963.
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأ، رسوم التوثيق والشهر.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 باشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها.
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى.
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم شركات السياحة.
وعلى القانون رقم 59 لسنة1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية. المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة1986.
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة1991.
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة1994.
وعلى قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم 95 لسنة1995.
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة2002.
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامةالصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبة جزيرة سيناء.
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة.

قرر
القانون الأتى نصه
المادة الأولى
تستبدل بنصوص المواد (1 البند "د" 2 و 3 و5 و 6 البند "د" 8 و 9 و 10 الفقرات الأولى والثانية والسادسة 11 و 13 الفقرة الاولى 16 و 17 الفقرى الاولى 18 و 22 و 34 الفقرة الثانية 49 و 54 و 55 من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 النصوص الأتية

المادة ذ
(د) شركة تنمية رئيسية
كل شركة يعهد إليها بتنمية المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو جزء منها أو الترويج لها أو إنشاء أو إدارة أو صيانة البنية الاساسية داخل حدودها.
المادة 2
لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمرانى للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر وذلك بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية على النحو الوارد فى المادة (4) من هذا القانون كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمرانى للمدن والقرى متى اقتضت طبيعة المشروعات ذلك
ولرئيس الجمهورية إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحريا أو جويا أو جافا.
المادة (3)
ينشئ رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس مجلس الوزراء وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون
ويكون مركزها فى المقر الذى تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها ، ويجوز لها أن تنشئ فروعا فى أية منطقة من هذه المناطق أو خارجها.

المادة (5)
تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضى والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة.
كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الاراضى والمنشآت.
ويجوز أن يتضمن قرار إنشاء الهيئة دمج أية منطقة من الهيئات القائمة داخل المنطقة وذلك مع عدم الاخلال بأوضاع وحقوق العاملين فى تلك الهيئات.
المادة (6)
(د) ماتحصل عليه الهيئة من الهبات والمنح والقروض والتسهيلات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة
المادة (8)
عدا مايكون مخصصا للمنفعة العامة تعتبر أموال اليهئة من الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ولايجوز لغير الهيئة التصرف فيها أو الصرف منها لتحقيق أغراضها.
ولايسرى فى هذه الحالة حكم المادة (23) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة (9)
يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر للرئيس يصدر بتعينهم وبتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدةأو لمدد أخرى.
ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إداراتها ويمثلها أمام القضاء والغير.

المادة (10) الفقرة الاولى
يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتكشيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتكون من رئيس الهيئة رئيسا وعضوية نوابه وتسعة أعضاء، أربعة منهم يمثلون الوزارات والمحافظات ذات الصلة على أن يكون من بينها وزارة الدفاع فى المناطق التي تقضى طبيعتها ذلك ، وخمسة من ذوى الخبرةالمالية والفنية والقانونية وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.

المادة (10) الفقرة الثانية
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثلى من غير ذلك من الوزارات والمحافظات عند بحث أحد الموضوعات التي تدخل فى اختصاصها ويلتزم المجلس وفقا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراعاة متطلبات الامن القومى والدفاع عن الدولة.

المادة (10) الفقرة السادسة
ويجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين اعضائه لجنة أو أكثر يعد إليها بمهمة محددة كما يجوز تعيين مدير تنفيذى متفرغ للهيئة يصدر بتعيينه وتجديد معاملته المالية واختصاصه قرار من مجلس إدارة الهيئة وتكون مدة تعيين المدير التنفيذى عاميين قابلة للتجديد ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (11)
تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية عدد أعضائه وفى حالة تساوى الاصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس.
المادة (13) الفقرة الأولى

يتولى مجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها وتكون له فى سبيل ذلك الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين فى الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة اللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها وذلك فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

المادة (16)
للهيئة أن تشترك فى تأسيس شركة تنيمة رئيسية أو أكثر أو أن ترخص للغير فى تأسيسها للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة لها وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (17) الفقرة الاولى
تتولى الهيئة تنفيذ وإدارة البنية الاساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها ، ولمجلس إدارة الهيئة أن يعهد لشركة تنمية رئيسية أو أكثر بتنفيذ أو إدارة البنية الاساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها أو جزء منها ويجوز له أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة أو المناطق التابعة لها والعمل على جذب المستثمرين اليها مع مراعاة مايلى
المادة (18)
تكون للهيئة فى حدود المنطقة اختصاصات الجهة الادارة المنوط بها تطبيق أحكام القوانين ذات الصلة باغراض الهيئة وممارستها للاختصاصات المقررة فى هذا القانون وعلى الاخص القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجارى ، وتختص دون غيرها بإصدار الموافقة على النظم الاساسية للشركات بما لايخالف النظام العام والقوانين المعمول بها كما تختص بوضع نظام لقييد الفروع والمنشآت فى داخل المنطقة.
وتحدد الهيئة نظم الافصاح التى تلتزم بها الشركات والمنشآت والفروع بالمنطقة

المادة (22)

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة للمشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، تنشأ بقرار من وزير المالية دائرة جمركية خاصة بالمنطقة ، وتباشر الدائرة الجمركية عملها تحت إشراف لجنة عليا للجمارك يصدر بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها وبتعيين المدير التنفيذى لها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية ، ويكون تشكيل اللجنة العليا على النحو الاتى:
ممثل لوزارة المالية رئيسا.
ممثل لمصلحة الجمارك عضوا.
ممثل لإدارة الميناء عضوا.
ممثل للهيئة عضوا.
ممثل للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عضوا.
المدير التنفيذى للدائرة الجمركية عضوا.
وتختص هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ النظام الجمركى الخاصة بالمنطقة. وبالرقابة الجمركية على المشروعات القائمة بها، كما تختص بتنفيذ السياسات والقرارات التى يصدرها مجلس ادارة الهيئة فى هذا الشأن.

المادة (34) الفقرة الثانية
وتصدر الهيئة تراخيص عمل الأجانب بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة.

المادة (49)

يجوز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التى تؤسس فى المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمتها الاسمية ، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة ، وفقا للضوابط التى يقررها مجلس الوزرا.

المادة (54)

يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام أداء المركز لاعماله وإجراءات مباشرته لاختصاصاته وقواعد تقدير وتحصيل مصروفاته ومقابل خدمات وقواعد تقدير مكافآت رؤساس وأعضاء هيئات التوفيق وكيفية تنفيذ القرارات التى تصدر عن هيئاته.

المادة (55)

يتولى رئاسة المركز أحد المستشارين الحاليين أو السابقين من درجة رئيس محكمة استئناف أو مايعادلها على الاقل أو أحد رجال القانون.
ويكون اختيار المستشارين الحاليين بطريق الندب وفقا للقوانين والنظم الخاصة بهم، ويكون اختيار المستشارين السابقين ورجال القانون بترشيح من وزير العدل وذلك بناء على طلب مجلس ادارة الهيئة.
ويصدر بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس إدارة الهيئة.

المادة الثانية
تضاف مادتان جديدتان برقمى (38/مكررا) و (38 مكررا أ) إلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار اليه ، نصهما كالاتى

مادة (38) مكررا
لاتسرى أحكام المادتين (37) و (38) من هذا القانون على المناطق والهيئات التى يتم انشاؤها وفقا لاحكامه والشركات التى يتم تأسيسها أو تجديدها للعمل بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمشروعات والأنشطة التى يتم الترخيص لها للعمل بهذا النظام وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذه المادة.

مادة (38 مكررا أ)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة منح المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة أو الى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها ، أو التى تستثمر فى مجالات الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة ، أو مجالات الكهرباء من الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة و المشروعات الزراعية ، أو مشروعات النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية ، تيسيرات وحوافز غير ضريبية وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون لمجلس إدارة الهيئة على الاخص:
1 - منح المشروعات أسعارا مخفضة أو تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة.
2 - رد قيمة توصيل المرافق إلى الاراضى المخصصة للمشروع أو جزء منها.
3 - تحميل الهيئة لحصة العاملين المصريين وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.
4 - تحميل الهيئة لجزء من تكاليف التدريب الفنى للعاملين المصريين.
5 - تخصيص الاراضى اللازمة لمباشرة انشطتها بنظام حق الانتفاع بمقابل رمزى أو تأجيل سداد كل المقابل أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات ذات الصلة إلى مابعد التشغيل الفعلى للمشروع.
ويشترط لمنح المشروعات المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة أى من التيسيرات والحوافز الاضافية غير الضريبية المنصوص عليها ان تكون قد بدات الانتاج أو مزاولة النشاط بحسب الاحوال وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثالثة
استبدال عبارة مجلس ا لنواب بعبارة مجلس الشعب الواردة فى المادة (15)
الفقرة الثالثة من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار اليه.
المادة الرابعة
يضاف بند جديد برقم (ط) إلى المادة (13) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه نصه الاتى "التنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة متطلبات الدفاع عن الدولة.
المادة الخامسة
تحذف الفقرة (ه) من المادة (1) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار اليه.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 رمضان سنة 1436 هجرية ، الموافق 23 يونيو سنة 2015.
عبد الفتاح السياسى.
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة