Close ad

السيسي يصدر قرارًا بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي

10-7-2014 | 17:53
السيسي يصدر قرارًا بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القوميالرئيس السيسى
هشام المياني
صرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي المصري.
موضوعات مقترحة


وأوضح أن القرار ينص على تشكيل الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي برئاسة الأمين العام وعدد كاف من الأعضاء ويكون مقرها مدينة القاهرة.

وأضاف بدوي أنه طبقاً للقرار فإن الأمانة العامة للمجلس تختص بالمسائل التالية:

- إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الأمن القومي وتحضير الموضوعات التي تطرح في الجلسة.

- تلقي تقارير الوزراء والمختصين بالدولة المطلوب عرضها على المجلس.

- إعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لأعمال المجلس.

- القيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية وغير العادية والقيام بأعمال السكرتارية لجلسات المجلس.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.

- حفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها.

- توفير كل ما يلزم من وسائل وأداوت تكون لازمة لقيام المجلس بأعماله.

- تنفيذ أية مهام أخرى توكل إليها.

وقد نص القرار على أنه يصدر بتعيين الأمين العام للمجلس وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية، فيما نصت المادة الرابعة على أن تعيين أعضاء الأمانة العامة وتحديد معاملتهم المالية يصدر به قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الأمين العام على ألا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها، وأن يكون من بينهم ممثلون عن وزارات الدفاع، الداخلية، الخارجية، المخابرات العامة.

كما نص القرار على أن الأمين العام للمجلس يعاونه عدد من الأمناء المساعدين، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من الأمين العام، ويجوز شغل وظائف الأمناء المساعدين ندباً أو بطريق الإعارة الداخلية. أما المادة السادسة فقد نصت على أن يُلحق بالأمانة العامة عدد كاف من العاملين الإداريين والكتابيين، ويصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام للمجلس، كما يصدر الأمين العام قراراً بتحديد الهيكل الإداري للأمانة العامة ونظام الأعمال الإدارية بها.

ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس، وله حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود وفي حال غيابه يحل محله من يكلفه رئيس المجلس من الأمناء المساعدين، ويعد الأمين العام جدول أعمال المجلس بناءً على طلب رئيس المجلس، ويجب أن يرسله إلى أعضاء المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وتوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.

كما نص القرار على أن الأمين العام للمجلس يمثل أمام القضاء وفي علاقته مع الغير، ويكون له سلطات الوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية بالأمانة ولجميع أعضائها والعاملين بها، وله الاتصال بجميع مؤسسات الدولة الدستورية وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات في أي شأن يتعلق بالمجلس وأعماله وله أن يطلب منها أي مستندات أو وثائق لازمة لعمل المجلس.

وينشأ بالأمانة العامة ما يلزم من سجلات وملفات لضمان حسن سير العمل بالمجلس وانتظامه وعلى وجه الخصوص، السجلات والملفات الآتية:

- سجل محاضر اجتماعات المجلس.

- سجل قرارات المجلس.

-سجل متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.

- سجل للمكاتبات الواردة والصادرة يتضمن ملخص لجميع تلك المكاتبات بأرقام مسلسلة وتاريخ الوارد أو الصادر.

-ملف لحفظ صور المكاتبات.

ويحدد بقرار من الأمين العام درجة سرية السجلات والملفات والمكاتبات، ومن له حق الاطلاع عليها وكيفية حفظها.
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: