قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار التحفظ على أموال جماعة أنصار السنة، وإحالة القضية المقامة من حسن عبدالوهاب مرزوق البنا، بصفته رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانوني بشأنه تجميد حسابهم رقم 35479 باسم جماعة أنصار السنة المحمدية فرع عابدين، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانوني بشأنها.
موضوعات مقترحة
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 21066 لسنة 68 قضائية، كلًٍا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير التضامن الاجتماعي، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزى، والممثل القانوني لبنك فيصل الإسلامي، فرع غمرة بصفاتهم.
وذكر المدعي بصفته شرحًا لدعواه، أن مندوب جماعة أنصار السنة المحمدية، فرع عابدين، فوجئ عند سحب مبلغ من المال من بنك فيصل الإسلامي بتجميد أموالها، وعند سؤال البنك عن سبب التجميد أفاده البنك بأن التحفظ على أموال جماعة أنصار السنة المحمدية، فرع عابدين، تم بتاريخ 24/12/2013 بناءً على كتاب البنك المركزي المصري المؤرخ في 19/12/2013 بشأن كتاب المستشار مساعد أول وزير العدل( رئيس لجنة تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013م.القاهرة ).
وأضاف المدعي أن ما تضمنه كتاب المستشار مساعد أول وزير العدل جاء مجحفًا بحقوق الجماعة المذكورة، ومخالفًا لصحيح حكم القانون، وذلك على سند من القول إن جميع الدساتير قد اتفقت على حماية الملكية الخاصة وصونها وعدم جواز التعدي عليها، وأن أموال الجماعة المذكورة لا يجوز الحجز على أموالها طبقًا لنص المادة (50) من القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات، هذا فضلاً عن إن جماعة أنصار السنة المحمدية لم تكن طرفًا في الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المشار إليها، ولا يوجد من بين أعضائها من ينتمي لتنظيم أو جماعة أو جمعية الإخوان المسلمين، مما يجعل القرار المطعون فيه فاقدًا لركن السبب المبرر له، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى إن البادي من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة لم تستند فى إصدار القرار المطعون فيه إلى أى قانون يخولها سلطة إصداره، وإنما استندت إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن اللجنة الوزارية المشكلة بقرار وزير العدل، أصدرت القرار المطعون فيه بالتحفظ على أموال جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - ومنعها من التصرف فيها بناء على ما ورد إليها من تحريات الأمن الوطني من أن جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة المشار إليها وصنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وقد ترتب على القرار المطعون فيه وضع أموال جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة بإصدار القرار المطعون فيه اعتدت على ملكية أموال جماعة أنصار السنة المحمدية –فرع عابدين - وانتقصت حقوقها الدستورية والقانونية على ملكيتهم دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، لأنه على فرض أن جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - ارتكب سلوكًا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - من إدارة أموالهم والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقًا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن المحكمة تدرك أن الإرهاب يشكل خطرًا على المجتمع وأن على جهة الإدارة واجب مواجهته، إلا أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون، فخطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب.
ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر بالتحفظ على أموال جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين - العقارية والمنقولة والسائلة ومنعها التصرف فيها قد صدر مخالفًا للقانون وانطوى على اغتصاب سلطة القضاء – على النحو المشار إليه سلفًا - فإنه يرجح الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد تحقق، كما تحقق ركن الاستعجال لأن حرمان جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين – من إدارة أموالها ومنها من التصرف فيها ينال من الحماية الدستورية للملكية الخاصة.
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المساس بالحقوق الدستورية التى يحميها الدستور يتحقق معه ركن الاستعجال، ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها رفع التحفظ علي أموال جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع عابدين- العقارية والسائلة والمنقولة وإنهاء منعها من التصرف وتسليمها إليه كاملة غير منقوصة.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد القادر أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار إسلام توفيق الشحات، مفوض الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله.