حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 19 سبتمبر القادم، لنظر أول جنحة مباشرة مقامة ضد د.محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقًا، والتي تتهمه بخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
موضوعات مقترحة
وقال سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي، بكلية حقوق جامعة حلوان، ومقيم الدعوى، في دعواه أن المدعى عليه، قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلا عن جبهة الإنقاذ الوطني وممثلا لها والقوى الثورية.
يذكر أن البرادعي وافق بصفته، وكيلا وليس أصيلا، كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 أغسطس الجاري، فإن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حد الوكالة، وأية ذلك أنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها كماأن تصرفه "تقديم الاستقالة" نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي.
كماأضاف أن المتهم بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين، أن التظاهر حق مكفول كفلته جميع الدساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون، وتحولت إلى أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة.
وأشار الدكتور سيد عتيق، في دعواه، إلى أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية، أي بدائل لفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية لما احتواه من العديد من الخارجين على القانون والإرهابيين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية.
أضاف، في حين أن الشعب المصري كان يأمل من المدعى عليه، العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب على تصنيف جماعة الإخوان كـ"جماعة إرهابية" ولكنه خان الأمانة وخاصة إذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر وأعظم، على حد تعبيره.
واستند مقيم الدعوى، إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة.