أيَّدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، صحة النص القانوني المتضمن منع عضو السلك الدبلوماسي من الزواج بأجنبية أو أجنبي، واعتباره مستقيلًا من وظيفته إن أقدم على ذلك، حيث تضمن الحكم رفض الدعوى القضائية المقامة طعنا على نص المادتين ( 5 بند 2 ، 79 ) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
موضوعات مقترحة
وكان مقيم الدعوى إبان عمله سكرتيرًا ثالثًا بوزارة الخارجية، قد تزوج بسيدة فرنسية الجنسية، وإذا أخطرت وزارة الخارجية بهذا الزواج، صدر قرار وزير الخارجية باعتبار المدعي مستقيلا من تاريخ زواجه، فتظلم من هذا القرار، وتم رفض التظلم، فأقام دعوى أمام القضاء الإداري، وفي أثناء نظرها دفع بعدم دستورية النص الذي يحظر بزواج الدبلوماسي من أجنبية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها برفض الطعن: "إن النصين المطعون فيهما قد سنا قواعد لا يضم في مجال سريانها تمييزًا بين المخاطبين بها من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، واستهدف مصلحة مشروعة تمثلت، وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية بالقانون، في إضفاء مزيد من الضمانات الأمنية التي تنأى بالعاملين في المجال الدبلوماسي والقنصلي عن أي شبهات قد تتعلق بالجنسية.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون فيهما، بما اشترطاه من حمل زوج الدبلوماسي الجنسية المصرية ينسجم مع الغاية المستهدفة من اشتراطه، ويعد مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة، واختصاصًا مانعًا يتعلق بالمجال المحفوظ له.
وأشارت المحكمة إلى أن الطبيعة الخاصة للعمل الدبلوماسي وما تقتضيه من تمثيل العضو دولته وحماية مصالحها ومصالح رعاياها وتدعيم علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة المعتمدة لديها، تعد ضابطا موضوعيا باشتراط عدم زواج عضو السلك الدبلوماسي إلا بمن يكون مصري الجنسية، كأحد شروط التعيين والاستمرار في العمل، بما يرتب اعتباره في مركز قانوني خاص يغاير المركز القانوني للوزراء وأعضاء السلطة التشريعية وغيرهم من العاملين بالحقل الدبلوماسي، وهو الأمر الذي دعا إلى إقرار أداة تشريعية مستقلة لتنظيم أوضاع كل فئة من الفئات الثلاث المذكورة مراعاة للتمايز بين طبيعة عمل واختصاصات كل منها.