أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (97) لسنة 2021 المتضمن فى مادته الأولى: وقف شركة حورس لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يوما إعمالا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ في 05/08/2018.
موضوعات مقترحة
وسيتم تفعيل القرار المشار إليه اعتبارا من يوم 21/01/2021 وحتى يوم 19/02/2021.
وأوضح القرار أن الشركة محظور استفادتها من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها بموجب قرار لجنة العضوية رقم (19) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 30/04/2020