Close ad

الشروط الثمانية الواجب توافرها في مرشح مجلس النواب

17-9-2020 | 09:19
الشروط الثمانية الواجب توافرها في مرشح مجلس النواب مجلس النواب
شريف أبو الفضل

تستقبل مقار المحاكم الابتدائية اليوم الخميس راغبي الترشح لمجلس النواب، على مستوى الجمهورية ولمدة 10 أيام من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً عدا اليوم الأخير حتى الثانية ظهراً.

موضوعات مقترحة

وتعمل لجان تلقي أوراق راغبي الترشح ومقرها المحاكم الابتدائية بمختلف محافظات الجمهورية على تلقي وفحص طلبات المترشحين يومياً خلال الفترة التي حددها الجدول الزمني من الخميس 17 سبتمبر وحتى السبت 27 من نفس الشهر.

وتجرى انتخابات مجلس النواب أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 من أكتوبر المقبل في الخارج وأيام السبت والأحد الموافقين 24 و25 في الداخل للمرحلة الأولى.

وحدد قانون مجلس النواب رقم 64 لسنة 2014، والمُعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، ثمانية شروط الواجب توافرها للراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب وهي كالآتي:

1- ألا يقل سن المترشح لعضوية مجلس النواب يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.

2- أن يكون مصريًّا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

3- لابد أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية.

4- ألا يكون طرأ على المترشح سببا يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.

5- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

6- أن يكون أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونًا وألا تكون سقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ؛ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب- صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، حسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

7- على المترشح تحديد الدائرة التي يترشح فيها وما إذا كان حزبياً أو مستقلاً.

8- لا يجوز لمترشح أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو القائمة انتخابية وعلى مقعد فردي أو في أكثر من قائمة انتخابية وفي حال الجمع بين أي منها يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في سجل قيد طلبات الترشح.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: