قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للحاج أن يقف بأي موضع تيسر له من عرفة، إلا بطن عُرَنَةَ، حيث قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ".
وأضافت لجنة الفتوى "وقد وضعت الآن علامات تبين حدود عرفة، فيجب على الحاج ألا يتجاوز هذه الحدود، ومن وقف خارج حدود عرفة ــ ولم يقف بها ــ فسد حجه بالاتفاق".