Close ad

مشروع قانون حماية المستهلك بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب | نص كامل

17-4-2018 | 14:24
مشروع قانون حماية المستهلك بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب | نص كاملمجلس النواب
سامح لاشين

 تنشر "بوابة الأهرام" النص الكامل لمشروع قانون حماية المستهلك بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب على مشروع القانون اليوم.

موضوعات مقترحة

ونصت المادة الأولى من القانون على عدد من التعريفات الخاصة بنص القانون.

ونصت المادة الثانية على أن "حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية".

ونصت مادة (3) على أن "يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك، وفقا للمواصفات القياسية المصرية، وفي حالة عدم وجودها يتم العمل بالمواصفات الدولية المعتمدة في مصر".

وتنص مادة (4) على أن "يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأية بيانات آخرى تحددها اللائحة التنفيذية".

وتنص المادة (5) من مشروع القانون على أن "يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات أو البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الإيصالات أو العقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، أو غير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونة باللغة العربية، وبخط واضح تسهل قراءته، وأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت، ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداهما اللغة العربية.

وتنص مادة (6) على أن "يتلزم المورد أن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية، باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذى يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه، ويلتزم مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي قدمها ومميزاتها وخصائصها وأماكن ومواعيد تقديمها.

وتنص المادة (7) من مشروع القانون على أن "يلتزم المورد أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية آخرى وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية".

وتنص المادة (8) على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

المادة (9): "يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوم خادع، وذلك متي انصب هذا السلوك على أي عنصر، ويعد سلوكا خادعا كل فعل أو اتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدى إلي وقوعه في خلط أو غلط، وذلك متي انصب هذا السلوك على طبيعة السلعة أو صفتها، ومصدرها، وخصائصها، وجهة إنتاجها، وشروط اجراءات التعاقد.

المادة (10): "يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفتة خاصة رقم تسجيلة الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته.

المادة (11): "إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين في المادة (10) من هذا القانون، يكون للمستهلك الحق في إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بكافة طرق الإثبات".

المادة (12): "يلتزم المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز موضحاً به خصائص المنتج وصفاته وأي بيانات جوهرية آخرى تحددها اللائحة".

 المادة (13): "يحظر استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التميز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب العامة".

المادة (14):  "لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأية وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز، بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهاز أن يوقف المسابقة وأى إعلانات بشأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة أو أنها خادعة أو كان الإعلان عنها مخالف لنص المادة (13) من هذا القانون".

المادة (15): "يحظر الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن بيع الأراضي المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا البناء، ولا يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة أو أى تحايل تحت أى مسمي من ثمن تصرف المشترى في الوحدة العقارية، ومقابل هذا التصرف، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك".

المادة (16): "يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية".

وتنص المادة (17) على أن "للمستهلك خلال أربعة عشر يوماً من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها، دون إبداء أية أسباب ودون تحمل أية نفقات".

المادة (18): "يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها في هذا القانون، ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض أو بيع المنتجات".

المادة (19): من القانون على أن "يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبة أيام عمل منذ أكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب واضراره المحتمله، فإذا كان يترتب على هذا العيب اضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، ويقوم بسحب المنتج من الأسواق بصورة فورية".

المادة (20): "يضمن المورد طوال فترة الضمان جودة المنتج محل التعاقد وسلامته، وتوافر المواصفات التي تم التعاقد بناء عليها".

المادة (21): "للمستهلك خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها".

المادة (22): "يلتزم المورد بضمان السلع ضد العيوب لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة ".

المادة (23):  "يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الصلية بالإضافة غلي تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح من مقر المستهلك إلي مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلي مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل".

المادة (24) : "إذا تكرر العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج بما يؤثر جوهرياً على جودة الأداء الوظيفي للسلع، يلتزم المورد باستبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أى تكلفة على المستهلك أو استرداها مع رد قيمتها".

المادة (25) : "يلتزم مورد الخدمة برد مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارة وتنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف".

المادة (26): من القانون على أن "يضمن خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام به من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل".

المادة (27): "يكون المنتج مسئولاً عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذ ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج يرجع إلي تصميمه أو صنعه أو تركيبة، ويكون المورد مسئولاً عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلي طريقة استعماله المنتج استعمال خاطئ، إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلي احتمال وقوعه، ويكون الموزع أو البائع مسئول عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إلي ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلي طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظة أو تعبئة أو تداوله أو عرضة، وفي كل الأحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية".

 المادة (28):  "يقع باطلاً كل شرط يرد على عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك إذا كان من شأنه خفض أو إعفاء المورد من أي من التزاماته الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية".

المادة (29): على أن "يلتزم المورد الذى ابرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، ألا يتداولها أو يفشيها، بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم اتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات".

كما نصت المادة ذاتها على أن "للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو احد ذوى الشأن أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على ايه بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضي ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها، وللمحكمة المختصة في جميع الأحوال الاطلاع على تلك البيانات والمعلومات بمناسبة نزاع معروض عليها".

المادة (30): "يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل السعر الإجمالي للبيع، وثمن البيع للمنتج نقدا، والعائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، والمبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما، إن وجد، والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الإقساط وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق".

المادة (31): "يجوز للمستهلك في أي وقت، أن يسدد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك".

المادة (32):  "في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت أو ما يطلق عليه (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يحق للمستهلك الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوماً من توقيعه دون إبداء أسباب ودون تحمل أى نفقات، وتسري أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أث أنظمة أخري مشابهة لنظام اقتسام الوقت".

المادة (33): "تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها، كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة".

المادة (34): "يلتزم المورد بتوفير مراكز خدمات الصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليا".

المادة (35): "يلتزم المورد في حالة بيع السلع المستعملة بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".

وتنص المادة ذاتها أنه "في حالة بيع المركبات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلي المستهلك تقريراً فنياً بحالة المركبة، وما بها من عيوب، صادراً من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك".

وحددت المادة (36) من مشروع القانون حالات عدم تطبيق القانون على أنواع معينة من التعاقدات، ومنها: الخدمات المصرفية والمالية والتعاقد للاشتراك في الصحف والمطبوعات الدورية.

ونصت المادة (37) على أن يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلي وصريح بالمعلومات والبيانات التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، وعلي الأخص بيانات المورد والمنتج والثمن، ومدة العرض والضمان والخدمات وتاريخ ومكان التسليم، وأحكام الرجوع في العقد، وبيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة.

ونصت المادة (38) على انه "إذا أبدي المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وان يتاح له الحق في تصحيح طلبه، أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول، وما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية".

وتنص المادة (39) على أن "على أن يلتزم المورد في التعاقد عن بعد، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل بجميع أحكام هذا القانون".

وتنص المادة (40) على أنه "مع عدم الإحلال بأيه ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك يحق للمستهلك الذى يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة، وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقه دفعه، ما لم يتفق على طريقة أخري للرد، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة ايام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، ومن تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، وما لم ينص العقد على غير ذلك".

وتنص المادة (41) من مشروع القانون على أن "يسقط حق المستهلك في العدول المنصوص عليه في المادة (40) من هذا القانون إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول، وإذا كان الاتفاق يتناول سلعا صنعت بناء على طلبه، أو وفقا لمواصفات حددها، وإذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو اسطوانات أو اقراص مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلقها، وإذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك، وفي الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيقة المنتج أو يخالف العرف التجاري أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص المادة (42) من مشروع القانون على أن "جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وينشئ فروعاً بجميع المحافظات، وله الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته".

وتنص المادة (43) من مشروع القانون على أن "يهدف الجهاز حماية المستهلك وصون مصالحه، وله في سبيل تحقيق ذلك وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك، ونشر ثقافة حماية المستهلك واتاحتها للمواطنين، وتلقي الشكاوي والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها".

المادة (44): "تتكون موارد الجهاز من الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح والإعلانات وغيرها التي يقبلها وفقا للقانون بما لا يتعارض مع أهدافه، وما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعلانات الدولية الموجهة إلي مجالات حقوق المستهلك".

المادة (45): "يكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويؤول الفائض من موارده لي الخزانة العامة للدولة".

المادة (46): "يعين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص، ويتضمن تحديد مرتبة وبدلاته ويكون للجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس الجهاز وعضوية نائب متفرغ من رئيس الجهاز من ذوي الخبرة، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثل الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية يختاره وزيرها، وممثل الوزارة المختصة بشئون التموين والتجارة الداخلية يختاره وزيرها، وممثل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية يختاره وزير الداخلية، وممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية، وممثل الوزارة المختصة بشئون الصناعة يختاره وزيرها، وومثل عن هيئى سلامة الغذاء يختاره رئيس الهيئة، وعضو عن كل من جمعيات صعيد مصر، وجمعيات القاهرة الكبرى، وجمعيات الوجه البحري، وجمعيات القناة والبحر الأحكمر ومحافظتي سيناء، وذلك كله وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية".

المادة (47): "مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق أهدافه، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون وله على وجه الخصوص ما يأتي : وضع لوائح تنظيم العمل به وتنظيم أمانته الفنية وشئونه المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية، وتصدر هذه الوائح بقرار من الوزير المختص، وقبول الهبات والمنح والإعلانات والتبرعات التي تقدم للجهاز وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع اختصاصاته، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحساب الختامي، واقتراح أسماء العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفه الضبطية القضائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، والنظر في التقارير التي يقدمها رئيس الجهاز عن سير العمل به، وما يتطلبه العمل من قرارات وإجراءات".

المادة (48): "على أن يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك، ويجوز دعوة المجلس بناء على طلب ثلثي أعضاؤه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور عشرة أعضاء تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وغذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون قرارات المجلس نافذة دون الحاجة إلي اعتماد أو تصديق، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت".

المادة (49): "يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس إدارة الجهاز يحدد معاملته المالية وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته، وتكون مدة تعيينه سنتين قابلة للتجديد ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود".

المادة (50): "يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز أمام القضاء وفي علاقته بالغير، ويتولى تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئون الجهاز وتطوير نظم العمل به، وله تفويض نائبه أو المدير التنفيذى أو من يراه في بعض اختصاصاته وعند غيابه أو خلو منصبه يحل محله نائب الرئيس بصفته مؤقته".

المادة (51): "يكون للعاملين بالجهاز وغيرهم من العاملين المدنيين بالدولة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، وبناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون وقانون قمع التدليس والغش والمرسوم بقانون رقم 95 لسة 1945 الخاصة بشئون التموين".

المادة (52): "في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو على حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلي الجهاز ليصدر قرارا ملزما في هذا الشأن".

المادة (53): "للجهاز عند الحاجة توجيه أطراف الشكوى لفحص المنتج محل الشكوى فنيا بأحد المعامل أو الهيئات المعتمدة، ويحدد الجهاز الطرف المحتمل بأداء مصروفات الفحص الفني أو المعاينات".

المادة (54) "يلتزم المورد والمعلن بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته، وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية".

المادة (55): "يحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القارارت الخاصة بها".

المادة (56): "على الجهاز عند ثبوت مخالفة أي من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات".

المادة (57) :  "في أحوال مخالفة للمادتين (9، 14) من هذا القانون للجهاز أن يطب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل إعلانه الخادع أو المضلل". وتنص المادة (58) على أن "القرارات التي يصدرها الجهاز تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري، ويستثني الطعن على القرارات المشار إليها من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها".

المادة (59): "يجوز لمجلس إدارة الجهاز، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة اسباب المخالفة".

المادة (60): "يلتزم الجهاز بوضع برنامج (صديق المستهلك) يشترك فيه المورد بناء على طلبه، ويمنح شهادة تسمي (صديق المستهلك) عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية".

المادة (61): "لذوى الشأن من أطراف الشكوى الحصول على شهادة رسمية بما انتهت إليه إجراءات الشكوى، أو صور من التقارير الفنية وتحديد اللائحة التنفيذية ضوابط استخراج تلك الشهادة ورسوم إصدارها بما لا يجاوز مائتي جنيه".

وحددت المادة (62) من مشروع القانون، الاختصاصات الخاصة بالجمعيات الأهلية المعنية بمحامية المستهلك.

العقوبات

وتنص المادة (63) من مشروع القانون، على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ودون الإخلال بالحق في التعويض يعاقب على الأفعال المبنية في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها".

وتنص المادة (64) من مشروع القانون، على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسائة ألف جنية، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبل كل مورد خالف أحكام أي من المواد أرقام (3، 4، 5، 6، 7 فقرة أولي، 12 فقرة أولي، 14، 16، 18، 21، 35، 36، 40 فقرة أولي وثانية، و55، و56 فقرة أولي، و62 فقرة أخيرة) من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القارارت الصادرة نفاذا للمادة (33) فقرة أولى من هذا القانون، وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز سته أشهر.

وتنص المادة (65) من مشروع القانون على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام أي من المواد أرقام (10، 12، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33 فقرة ثانية وثالثة، 40 فقرة ثالثة) من هذا القانون".

وتنص المادة (66) من مشروع القانون، على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من مواد القانون أرقام 9، 13، 15 فقرة أولي، و32، و34، 56 فقرة ثانية) من هذا القانون.

وتنص المادة (67) من القانون على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنية كل من ارتكب أياً من الأفعال التالي : حال دون أداء مأموري الضبط القضائي المخولين بتنفيذ أحكام هذا القانون لأعمال وظائفهم، وامتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة (54) من هذا القانون، وإمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك".

وتنص المادة (68) من مشروع القانون، على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلي القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية ونظير الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقا لأحكام المادة (57) من هذا القانون".

وتنص المادة (69) من مشروع القانون، "في حالة العود لأى من المخالفات المعاقب عليها في المواد السابقة من هذا القانون تضاعف عقوبة الغرامة بحديها".

وتنص المادة (70) من مشروع القانون، على أن "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف المادة (19) من هذا القانون، فإذا ترتب على مخالفة المادة سالفة الذكر تعريض حياة المستهلك للخطر أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتنص المادة (71) من مشروع القانون، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة (8) من هذه القانون".

وتنص المادة (72) من مشروع القانون، على أنه "إذ نشأ عن مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن او ستعص فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة (17) من قانون العقوبات في هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة، وإذا نشأ عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر".

وتنص المادة (73) من مشروع القانون، على أنه "فضلا عن العقوبات المقررة في هذا القانون، يجب على المورد برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك، في كل حالة يكون للمستهلك الحق في استرداد القيمة ما لم يكن قد استردها قبل صدور الحكم، ولا يحول تطبيق الفقرة الأولي من المادة (32) من قانون العقوبات دون تطبيق عقوبة الرد المنصوص عليها بالفقرة السابقة".

وتنص المادة (74) من مشروع القانون، على أن "يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف إذا ثبت عمله بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه".

وتنص المادة (75) من مشروع القانون، على أن "تقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية واحدة والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالإعلان تفصيليا في موقعه الإلكتروني عن الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة وفقا لإحكام هذا القانون، وعلى أن يستمر الإعلان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم وعلى قلم كتاب المحكمة المختصة موافاة الجهاز بصور رسمية من تلك الأحكام".

وتنص المادة (76) من مشروع القانون، على أنه "لايجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلي الجريمة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون إلا بطلب كتابي من الوزير المختص".

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة