Close ad

أبو الفتوح يرفض تهميش ذوى الإعاقة.. ويدعم دعوى ضد منع عمل توكيلات لهم

21-3-2012 | 17:26
أيمن حافظ
يدعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل للرئاسة، الدعوى القضائية المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة من جانب المؤسسة المصرية لحقوق الصم، ضد تعسف مصالح الشهر العقاري، بإلزام الشخص ذوي الإعاقتين "الأصم الأبكم أو الأعمى الأصم أو الأعمى الأبكم"، بتعيين مساعد قضائي والاستعانة بمترجمين إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعين لوزارة العدل، لتوصيل ما يعبر به هذا الشخص عن إرادته في المشاركة بتأييد مرشحي الرئاسة والتوكيلات القضائية.
موضوعات مقترحة


وأكد أبوالفتوح، بمناسبة اليوم العالمي ضد التمييز، رفضه تهميش ذوي الإعاقات والتمييز ضدهم، وإقصائهم من المشاركة في العمل السياسي أو العام، لأن ذلك أحد حقوقهم الدستورية، التي يجب على الدولة أن تكفلها لهم.

وتسائل أبو الفتوح مستنكراً: "كيف يتم تحديد موعداً لأولى جلسات القضية في 8 يونيه القادم، أي بعد غلق باب جمع التوكيلات؟!"

وجاء في الدعوى القضائية التي تختصم كلاً من وزير العدل، وأمين عام مصلحة الشهر العقاري، ومحافظ البنك المركزي بصفتهم، أن عدداً لا حصر له من المواطنين ذوي الإعاقة السمعية (الصم)، تقدموا لعمل توكيلات بمأموريات الشهر العقاري في مختلف المحافظات وذلك للمشاركة في تأييد مرشحي الرئاسة، طبقاً لمبادئ حقوق الإنسان التي كفلت لهم الحق في المشاركة السياسية وإختيار ممثليهم في البرلمان وإختيار رئيس الدولة، إلا أنهم فوجئوا برفض من كافة موظفي الشهر العقاري تحرير أي نوع من أنواع التوكيلات، سواء لمحامين أو في مسألة البيع والشراء أو خلاف ذلك، لا لشيء سوى أنهم أصحاب إعاقتين.

وأضافت مذكرة الدعوى أنه لما كان هذا الإجراء السابق ذكره مخالفاً لنص الإتفاقية الدولية لحماية المعاقين وتعزيزهم والتي وقعت عليها مصر عام 2008، حيث أنها تعترف بأهلية المعاقين وحقهم في التعبير عن رأيهم ومساواتهم بالمواطنين الآخرين، إضافة إلى تحذيرها من التمييز ضدهم على أساس الإعاقة، كما خالف هذا الإجراء التعسفي صحيح القانون رقم 73 لسنه 1956، ونص المادة رقم 29 فقرة5‪ ‬ والتي أكدت على "يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الذين لايستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الإنتخاب أو الإستفتاء‪ ‬أن يبدوها شفاهة‪ ‬بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم، ويثبت أمين اللجنة رأي الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس، ويؤشر قرين إسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه، ويجوز أيضاً لهؤلاء الناخبين أن‪ ‬يعهدوا إلى من يحضر معهم‪ ‬أمام اللجنة تدوين الرأي الذي يبدونه على بطاقة انتخاب أو إستفتاء يتناولها من الرئيس، وتثبت هذه الإنابة في المحضر"، الأمر الذي جعلهم يختصموا المدعي عليهم السابق ذكرهم لوقف قرارهم السلبي والإعتراف بهم كقوة مؤثرة في المجتمع، لها حقوق وواجبات تجاه وطنهم.

وعلى صعيد متصل، رفض موظفو الشهر العقاري بمجلس الدولة ومبنى النيابة الإدارية بطنطا عمل توكيلات لـ 20 كفيفًا وكفيفة لتأييد مرشحي الرئاسة، إلا في وجود معين من الدرجة الأولى أو الثانية وذلك بالمخالفة لنص قانون مباشرة الحقوق السياسية السابق ذكره.
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة