Close ad

النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الطيران.. ويغلظ الغرامة

28-1-2018 | 17:29
النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الطيران ويغلظ الغرامةمجلس النواب
سامح لاشين

وافق مجلس النواب نهائيًا، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على مشروعين قانونيين مقدمين من الحكومة، بشأن "تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، ويهدف مشروع القانون الأول، بإضافة مادتين 27 مكرر، و174 مكرر، إلى تأمين سلامة الحركة الجوية، في إطار توصيات منظمة الطيران المدني، بضرورة حظر تسليط أشعة الليزر على الطائرات، نظرا لكون ذلك يشكل خطرًا على سلامة الملاحة الجوية".

موضوعات مقترحة

وأكد تقرير اللجنة، أن أهمية هذا التعديل، في أنه يوفر الحماية والسلامة لعمليات الملاحة الجوية، نتيجة الاستخدام السيئ للأجهزة أو أقلام الليزر على الطائرات طوال فترة طيرانها.

وقد تضمنت المادة 27 مكرر، على حظر توجيه، أو تسليط أي من الأجهزة التي تحدث انبعاث الضوء، أو الأقلام، وأجهزة الليزر، ذات قدرة تجاوز أكثر من 5 ملي وات على الطائرة، على نحو يمكن معه انبعاث الضوء، أو لشعاع الليزر، أن يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.

أما المادة 174 مكرر، فتضمن النص عقاب من يخالف المادة 27 مكرر المستحدثة بالغرامة، وتشديد العقوبة لتصل إلى الحبس في حالة العودة، فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة، أما المادة الثانية فتتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية.

وقد وافق البرلمان على تغليظ الغرامة المادية المنصوص عليها في المادة ١٧٤ مكرر، بحيث لا تقل عن ٣٠ ألف جنيه، بدلا من ٢٠ ألف جنيه، وبحد أقصى ٢٠٠ ألف جنيه، بدلا من ١٠٠ ألف جنيه.

أما بالنسبة للتعديل في مشروع القانون الثاني، فهو يقتضي إيجاد حلول متنوعة لدعم موارد قطاع الطيران المدني، وشركات الوطنية العامة في المجال بالاعتماد الذاتي، واستثمار ما لديها بطريقة أكثر جدوى، لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

وانتظم مشروع القانون الثاني في مادتين، حيث أضاف مشروع القانون بموجب مادته الأولي فقرة ثانية إلى المادة 17 من قانون الطيران المدني، الصادر بقانون رقم 28 لسنة 1981، نصها الآتي: ويكون إنهاء تخصيص المطارات، ومبانيها، ومنشآتها، وتجهيزات الملاحة الجوية، ومنشآتها، أو جزء منها، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص.

أما المادة الثانية فتتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية

 

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة