Close ad

مشروع إفراج "نصف المدة".. أمل حياة للمحرومين من الحرية

20-12-2017 | 16:40
مشروع إفراج نصف المدة أمل حياة للمحرومين من الحرية مجلس النواب
مصطفى زكي

وافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "تنظيم السجون"، بحيث يتم الإفراج عن المحكوم عليهم بعد انقضاء نصف المدة.

موضوعات مقترحة

ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون بأن "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن ستة أشهر على أي حال".

وكان النص القديم يجيز الإفراج بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة، على ألا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر على أي حال.

وقال اللواء محمد نجيب، رئيس مصلحة السجون الأسبق: إن التعديل المقترح من جانب الحكومة يعطي أملًا للحياة، ويساعد المسجون على تقويم نفسه، وإن هذا الإفراج المبكر عنه في صالح أهليته.

وأضاف "نجيب" أن نظام الإفراج بنصف المدة ليس جديدًا على السجون لأن هناك مساجين يتم الإفراج عنهم بقرار عفو من رئاسة الجمهورية يصدر بعد موافقة الجهات الأمنية المشكلة من لجنة تضم ممثلين عن قطاعات: الأمن العام، وإدارة المخدرات، والأمن الوطني، والأموال العامة، وقطاع السجون.

وأشار إلى أن تلك اللجنة مهمتها حسم قرار من يستحق الإفراج عنه بعد انقضاء نصف المدة، ومن ثم عرض مشروع العفو على وزارة العدل ومجلس الوزراء لمراجعة المشروع ثم إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

وأكد "نجيب" أن عوامل عديدة تحدد الإفراج بالعفو الرئاسي من عدمه بعد انقضاء نصف المدة من بينها مدى خطورة المحكوم عليه على حياة المواطنين، وتقرير إدارة السجون بشأن السلوك العام له وتطبيقه اللائحة، وارتكابه لمخالفات تمثل جناية داخل السجن سواء كانت قتل خطأ أو ضربًا أفضى إلى موت أو حيازة مخدرات وتعاطيها.

وشدد رئيس مصلحة السجون الأسبق على أنه بشكل عام فإن هناك جرائم لا يجوز فيها الإفراج بالعفو بنصف المدة من بينها جرائم الأموال العامة والدعارة والمخدرات.

وأضاف "نجيب" أن الإفراج بعد نصف المدة يسهم كذلك في تخفيف الضغط على السجون العمومية خاصة أن هناك محافظات لا توجد بها مقار لسجون عمومية من بينها: بني سويف، ودمياط، وكفر الشيخ، ومطروح، وأسوان، والسويس، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وأشار إلى أن الإحصائيات تشير إلى أنه من بين 1000 مواطن مصري يوجد بينهم 8 مساجين، ويعني ذلك أن السجون تبقى مكتظة بالمحكوم عليهم نهائيًا؛ لذا من الضروري أن يتم تشييد سجون عمومية وليمان وسجون للنساء في كل محافظة وتكون قريبة من المحاكم والنيابات حتى تكون مسافة الترحيل قصيرة.

وشدد "نجيب" أن التعديل الجديد من شأنه أن يضع احتمالية لتغيير مدة العفو الرئاسي، كما أنه يمنح مدير مصلحة السجون صلاحيات واسعة في إصدار قرارات العفو.

فيما قال المستشار المحمدي قنصوة، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، إن الإفراج الشرطي فيما يتعلق بالمحكمة عليهم نهائيًا بالسجن المؤبد لم يتغير في التعديل الجديد.

وأضاف قنصوة أن القانون ينص على أنه "إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل"، موضحًا أن هناك خطأ موجودًا عند العامة وأحيانا عند المشتغلين بالقانون معتقدين أن السجن المؤبد مدته 25 عامًا لكن في الحقيقة أن السجن المؤبد هو سجن مدى الحياة.

وأشار "قنصوة" إلى أن القانون الجديد أعطى لمدير السجون سلطة الإفراج الشرطي بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة إذا أثبت المحكوم عليه حسن السير والسلوك، لكن في السجن المؤبد يجوز الإفراج عنه بعد 20 سنة بشرط واحد.

وأكد أن هذا الشرط هو أن يكون تحت المراقبة 5 سنوات بمعني أن يذهب إلى قسم شرطة محدد يوقع باسمه ويرحل، وإذا أساء السلوك يعود مرة أخرى للسجن.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: