أعلنت النقابة العامة للأطباء رفضها لعدم إحاطة كليات الطب المختلفة بنسخ رسمية من مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، من الجهة مقدمة المشروع، لمناقشتها بمجالس أقسام كليات الطب المختلفة، وإبداء آرائها، والخروج بأفضل صياغة مُحكمة تتيح للعاملين بالمستشفيات الجامعية ممارسة أعمالهم على أفضل وجه، وتضمن للمريض المصرى أفضل خدمة صحية، ولطالب الطب أجود خدمة تعليمية وتدريبية.
موضوعات مقترحة
وقالت النقابة إنه من المقرر أن يتم مناقشة مشروع القانون هذا الأسبوع، بلجنة التعليم العالى لمجلس النواب، وهذا ما دعا نقابة الأطباء إلى عقد ورشة بشكل عاجل لمناقشة المشروع وإبداء الملاحظات عليه.
وأضافت أن الحاضرين فى الورشة والتى كان يترأسها الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء وحضرها الدكتور أسامة عبد الحى وكيل النقابة، وبعض أعضاء المجلس، وبعض أعضاء هيئة التدريس بكليتى طب القاهرة وعين شمس، وبعض استشاري المستشفيات الجامعية أبدوا عددًا من الملاحظات على مشروع القانون وهى:
1 - فى ضوء إلغاء المشروع الحالى للقانون رقم 3300 لسنة 1965 واستعراض مشروع القانون الحالى للموارد المالية للمستشفيات الجامعية فى المادة (12)، وفى ضوء عدم صدور قانون التأمين الصحى والمفترض تطبيقه على مراحل بعد صدوره ، فتتجدد المخاوف نحو عدم تقديم الخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية سوى بأجر مما يعنى حرمان المواطن البسيط من الخدمة العلاجية المجانية بالمستشفيات الجامعية وأيضاً إطلاق المخاوف نحو خصخصة الخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية، حيث اشتملت المادة (12) على ( مقابل الخدمة الطبية التى تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر ، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة أو أى جهة تأمينية أخرى أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال ) وحيث إنه لا يوجد تعريف محدد وواضح للغير قادرين فتكون المخاوف السابقة ذات معنى.
2 – فصل إدارة المستشفيات الجامعية عن إدارة كليات الطب المصرية تدعم ذات المخاوف نحو التوجه لخصخصة أو شراكة القطاع الخاص فى الخدمة العلاجية داخل المستشفيات الجامعية .
3 – بتتبع بعض مواد القانون ( 3 ، 6 ، 9 ) يتبين هيمنة ومركزية التعيين للأعضاء فى مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمجلس الأعلى للمستشفيات فى سلطة السيد أ. د. وزير التعليم العالى مما قد يفقد استقلالية الجامعات المصرية ومنها كليات الطب .
4 – هيمنة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الذى يرأسه وزير التعليم العالى وأعضاؤه المعينين من قبل ذات الوزير على وضع السياسات العامة والأُطر والضوابط لعمل المستشفيات الجامعية ، واقتصار دور مجلس إدارة المستشفيات بكل جامعة على تنفيذ سياسات المجلس الأعلى مما تكون معه مركزية القرار .
5 – أغفل المشروع فى تشكيل مجلس إدارة المستشفيات بكل جامعة تمثيل رؤساء جميع الأقسام الإكلينيكية المقدمة للخدمة بالمستشفيات الجامعية مما يعنى منع الأقسام من المشاركة فى وضع اللوائح والسياسات والتنسيق بينهما مما يشكل تهديداً لمستوى وسلامة الخدمة الطبية والتعليمية والبحثية بالمستشفيات الجامعية .
6 – أغفل المشروع ذكر أن رؤساء الوحدات العلاجية وأهمها الأقسام الإكلينيكية يكون حصرياً من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المعنية .
7 – المادة 14 من المشروع أعادت الشكوك نحو النية للفصل بين العمل الأكاديمى والإكلينيكى لأعضاء هيئة التدريس والتعاقد مع بعضهم فقط لتقديم الخدمة العلاجية وممارسة العمل الإكلنيكى داخل المستشفيات الجامعية ، خاصة وقد سبق فى مشروع قانون سابق النص صراحة على التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمستشفيات الجامعية حسب حاجة العمل ، وفى هذا المشروع أحال تفصيل التزامات أعضاء هيئة التدريس إلى اللائحة التنفيذية .
8 – أغفلت المادة 15 من المشروع حماية الأطباء الاستشاريين والاستشاريين المساعدين والزملاء الحاصلين على الدكتوراه والأطباء الذين فى مسارهم نحو الحصول على الدكتوراه والمعينين بالمستشفيات الجامعية من تطبيق هذا القانون عليهم بأثر رجعى وفصلهم بموجبه حيث قصرت المادة المذكورة التعيين على التخصصات النادرة والدقيقة .
9 – فى محاور ونقاط أساسية وحيوية أحال مشروع القانون تفاصيلها المهمة إلى اللائحة التنفيذية مما يثير العديد من الشكوك نحو صياغتها بشكل يهدد أساس عمل المستشفيات الجامعية .
وأشارت إلي ورشة العمل التي أوصت بضرورة إدخال بعض التعديلات الهامة على مواد مشروع القانون المقدم وهى حسب المواد :
مادة (1) :
1) يتم تعديل جملة ( وتكون المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنياً وإدارياً ) إلى ( وتكون المستشفيات الجامعية وحدة تابعة فنياً وإدارياً للجامعات ، وتعديل جملة ( وتعتبر جزءا من كلية الطب ) إلى ( وتعتبر ملكاً لكلية الطب ) .
مادة (2) :
2) يتم تعديل المادة إلى :
يشكل مجلس أعلى للمستشفيات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى أو من يفوضه وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات وعمداء كليات الطب والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية ، و5 أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحى الأخرى يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات .
ويتولى أمانة المجلس أحد أساتذة كلية الطب يتم انتخابه من المجلس بعد تشكيله .
مادة (4) :
ضرورة استكمال اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وعدم إحالتها إلى اللائحة التنفيذية .
مادة (6) : يتم تعديلها إلى :
يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب وعضوية رؤساء الأقسام الإكلينيكية بالمستشفيات الجامعية ويتولى أمانة المجلس المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية .