Close ad

"المفوضين" توصي بعرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على البرلمان

29-10-2017 | 16:12
المفوضين توصي بعرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على البرلمانمجلس الدولة
محمد عبد القادر

أصدرت هيئة مفوضي، الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، تقريرا بالرأي القانونى فى القضية رقم 45690، لسنة 70 ق، المقامة من مصطفى شعبان، وأيمن السويفى، المحامين، بإلغاء القرار السلبى، بعدم عرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، على البرلمان، وعلى الشعب فى الاستفتاء.

موضوعات مقترحة

وكان المحاميان، مصطفى شعبان، وأيمن السويفى، كانا قد أقاما الدعوى، وطالبا بإصدار حكم بوقف تنفيذ، ثم إلغاء القرار السلبى، المتمثل فى الامتناع عن عرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، على مجلس النواب، وعدم عرضها على الشعب فى استفتاء عام.

قال التقرير الذي أعده المستشار شادي الوكيل، بإشراف المستشار محمد الدمرداش، إن المادة 151 من الدستور نصت على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقتها الخارجية، و يبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها، وفقا لأحكام الدستور.

ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

وذكر التقرير ردا على الدفع بعدم الاختصاص، لأن الاتفاقية من أعمال السيادة، بالآتى:

كما أنه ليس صحيح إطلاق القول، بأن جميع الاتفاقيات الدولية، أيا كان موضوعها، تعتبر من ( الأعمال السيادية ) التى تخرج عن ولاية القضاء، ذلك أن هذا القول يتناقض مع الأساس الذى تقوم علية استبعاد هذه الأعمال من الرقابة، وهى اعتبارات ترجع إلى طبيعة الأعمال ذاتها، وليس إلى طريقة أو إجراء إبرامها، والتصديق عليها، ونشرها، وفقا للأوضاع المقررة، وأن طلبات المدعى تخرج عن مفهوم العلاقات الدولية، وأعمال السيادة، حيث إن طلباته تنحصر فى مراقبة الإجراءات التى فرضها الدستور، ومدى التزام جهة الإدارة بها من عدمه، وهو الأمر الذى يتعين معه التقرير برفض الدفع الماثل.

وأضاف التقرير، أن الدعوى هى الوسيلة الوحيدة التى يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى السلطة القضائية لاقتضاء حقه، ولما كان الطعن هو طعن على إجراءات هذه الاتفاقية بعدم عرضها على مجلس النواب، وعدم عرضها على الشعب فى الاستفتاء، ولما كان الطعن مبنى على المصلحة العامة، ويقصد به مخاصمة القرار الإدارى، ولما كان المدعيان من مواطنى جمهورية مصر العربية، ومن ثم تتوافر فى شأنهما المصلحة المباشرة فى إلغاء القرار المطعون فيه، عملا بأحكام القانون والدستور، وترسيخا لمبدأ سيادة الشعب، وحماية لموارده الطبيعية.

وحيث إن المادة 1 من الدستور تنص على أن: جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة.

وتنص المادة 4 من ذات الدستور على أنه: السيادة للشعب وحدة يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات.

وتنص المادة 32 من الدستور على أنه: موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.

وتنص المادة 45 من الدستور على أنه: تلتزم الدولة بحماية بحارها، وشواطئها، وبحيراتها، وممراتها المائية، ومحميتها الطبيعية، ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها.

ومن مفاد ذلك، أن دساتير جمهورية مصر المتعاقبة، وجاء دستور 1971، وأكدت على أن السيادة للشعب، وأناط الدستور فى المادة 151 منه برئيس الجمهورية، سلطة إبرام المعاهدات والتصديق عليها، إلا أنه بالنسبة لمعاهدات الصلح والتحالف والملاحة والتجارة الخارجية، وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

إلا أن دستور عام 2014، جاء بنظام مغاير لما تضمنه دستور 1971، فخولت المادة 151 رئيس الجمهورية، سلطة إبرام الاتفاقيات والمعاهدات، والتصديق عليها، وذلك شريطة أن يوافق مجلس النواب عليها، أما عن المعاهدات المتعلقة بالصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، فيجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد الموافقة عليها فى استفتاء عام.

وتلك القيود والإجراءات تعد من الأمور واجبة الالتزام بها، وهى أمور لا تخاطب فقط السلطة التى تبرم المعاهدة _ رئيس الجمهورية _ أو السلطة المقرر لها الموافقة _ مجلس النواب _ فيما يدخل فى اختصاصها الدستورى، وإنما يمثل نكوصًا عنها حال لزومها استدعاء سلطة القضاء لمراقبة مشروعية تلك المعاهدات، ومدى التزام سلطات الدولة بالإجراءات الدستورية، إعمالا لمبدأ " الموازنة والمراقبة " بين السلطات.

وحيث إن إقليم الدولة المصرية يتكون من الأرض وباطن الأرض والمياه المنحصرة بداخل الأرض، والأرض الموجودة بأسفل المياه وساحل البحر حتى حد معين، والمجال الجوى، والبحر الإقليمي، وأن التحديد الدقيق لإقليم الدولة يعد من المسائل ذات الأولوية القصوى للدولة، لما يترتب على ذلك من ممارسة حقوق السيادة على تلك الأراضي والمناطق، والتى لا تشمل فقط التحكم فيها، واستثمار ثرواتها، بل وتتضمن كذلك، حق الدولة ذات السيادة على تلك الأراضي، والمناطق ومنع كافة الدولة من ممارسة مثل تلك الحقوق فى ذات المنطقة.

وحيث إنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2014، المطعون فى صحة إجراءات إصدارة بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية قبرص، بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12 / 12 / 2013، والذى نص على أن "الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص، بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12 / 12 / 2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".

وحيث كان الثابت من الشهادة الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء والفهرس بمجلس النواب، المستخرجة بناء على تصريح الهيئة، أن الاتفاقية المذكورة، والموقعة بتاريخ 12 / 12 / 2013، لم يتم عرضها على مجلس النواب بالمخالفة لنص المادة 151 من دستور 2014، التي أوجبت موافقة مجلس النواب على المعاهدة الدولية، وإذ امتنعت جهة الإدارة عن عرضها على مجلس النواب، وما أعقب ذلك من إجراءات، فإن امتناعها يمثل قرار إداريا سلبيا مخالفا للدستور والقانون، مما يتعين معه التقرير للقضاء بإلغائه.

وانتهى التقرير، إلى رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما بنظر الدعوى، وباختصاصها، وبقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى، بالامتناع عن عرض الاتفاقية الإطارية بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية قبرص، بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12 / 12 / 2013، على مجلس النواب، وما ترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة