Close ad

الحكومة ترفض "الإشراف القضائي" على الانتخابات بعد الـ10سنوات.. وأبوشقة: ضرورة لطمأنة الشعب

18-1-2017 | 16:19
الحكومة ترفض الإشراف القضائي على الانتخابات بعد الـسنوات وأبوشقة ضرورة لطمأنة الشعببمجلس النواب
سامح لاشين

واصلت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشات قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، والتي شهدت تأكيد الأعضاء على استمرار الإشراف القضائي الكامل دون الالتزام بالنص الدستوري الخاص بأن يكون الإشراف حتى 10 سنوات، من إقرار الدستور في 2014، في الوقت الذي أيدت الحكومة اعتراضها الكامل على استمرار الإشراف القضائي، معلنة التزامها بنص الدستور الخاص بالـ10 سنوات.

موضوعات مقترحة

كما شهدت اللجنة جدلًا واسعًا حول آلية تعيين المدير التنفيذي للهيئة، حيث طالب قطاع من الأعضاء بأن يقوم بتعيين رئيس الجمهورية، في الوقت الذي طالب آخرون بأن يتم تعيينه من قبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو الأمر الذي لم يتم حسمه في جلسة أمس على أن يتم التداول عليها فى الجلسة المقبلة.

وشهدت اللجنة الموافقة على المادتين 12 و13 اللتين تنظمان ولاية القضاء الإداري على الفصل في الطعون المقدمة على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والتي نصت على أن يتم تقديم الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة، على أن تفصل المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، حيث آثار النواب تخوف من أن يكون هناك تضارب بين اختصاص القضاء الإداري في نظر الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاص محكمة النقض فى نظر الطعون على صحة العضوية وحسمت اللجنة الأمر بالاستعانة بالأعمال التحضيرية للجنة الخمسين لإعداد الدستور في تحديد متى تنتهي ولاية القضاء الإداري ومتى تبدأ ولاية محكمة النقض. 

وقال النائب إيهاب الخولي أمين سر اللجنة إن الدكتور جابر نصار فى الأعمال التحضيرية للدستور، أكد أن اختصاص محكمة النقض الفصل فى صحة العضوية وليس الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة العليا.

وأوضح نصار أن العضو يكتسب عضويته بمجرد انتخابه واستخراج الكارنيه، في الوقت الذي قال المستشار محمود فوزي مستشار اللجنة إن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية النواب، لافتا إلى أن العضوية يكتسبها النائب بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية، مؤكدًا أن مجلس الدولة يختص بالفصل فى كل الطعون قبل اكتساب النائب العضوية.

وقال المستشار سامح رفعت ممثل وزارة العدل، إن هناك حكمًا صادرًا من دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة قرر أن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص فى الفصل فى المنازعات الإدارية وأن المشرع الدستوري أخرج الطعن على صحة العضوية لاختصاص محكمة النقض. 

وجاء نص المادة 12 بعد التعديل بأنه "مع عدم الإخلال بالمادة 107 من الدستور يكون الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخها مع مراعاة مواعيد المسافة وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة". 

وفى المادة "13" تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة مفوضي الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون.

وأثناء مناقشات المادة 15 شهد اجتماع اللجنة مناقشات واسعة بين الحكومة التي أصرت على استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات من تاريخ تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات فقط؛ على أن يشرف على الانتخابات بعد ذلك موظفون مدربون على شئون الانتخابات.

وقال ممثل وزارة العدل: هذا الكلام منصوص عليه في الدستور، وهو ما رفضه الأعضاء؛ لافتين إلى أن اللجنة انتهت إلى استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات حتى تتحقق الثقافة الديمقراطية التى يمكن على أثرها إجراء انتخابات بدون قضاة. 

وقال المستشار محمود فوزي المستشار القانوني للجنة: أنا قاضٍ وعلى المستوى المهني أنا مستفيد من استمرار إشراف القضاء على الانتخابات، ولكن الأمانة تقتضى أن الأعمال التحضيرية لإعداد الدستور قصدت على نحو جلى وواضح قاضٍ لكل صندوق 10 سنوات، وكل كلام أعضاء اللجنة التأسيسية كان يراد به إنشاء كيان مستقل لا يمنع إشراف القضاء ولكن لا يتوقف إجراء الانتخابات على وجود القضاء.

وتنص المادة كما تم الانتهاء إليها فى اللجنة على: "يشكل الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس؛ من مدير تنفيذي وثلاثة نواب؛ وعدد كاف من العاملين يتم اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها المجلس.

ويشترط فيمن يشغل وظيفة بالجهاز أن يكون من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية من ذوى الخبرة بأعمال إدارة الاستفتاءات والانتخابات وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيدة، وألا يكون منتميًا لأي تيار أو ائتلاف أو حزب سياسي. 

فى السياق ذاته، شهدت مناقشات اللجنة حول المادة 16 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حالة من الجدل الواسع بين الأعضاء وبعضهم البعض والخاصة بتعيين المدير التنفيذى للهيئة الوطنية، حيث رأى أعضاء من اللجنة أن يقوم بتعيينه رئيس الجمهورية، فى الوقت الذى طالب آخرون بأن يقوم بتعيينه رئيس الهيئة دون مشاركة رئيس الجمهورية فى الأمر، حرصا على عدم إحداث حالة من مراكز القوى فى الهيئة، خاصة أن رئيس الهيئة سيعينه رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 16 المقدمة فى مشروع الحكومة، بأن يعين المدير التنفيذي ونوابه بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس لمدة 4 سنوات، يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط، ويتضمن القرار تحديد مرتباتهم وبدلاتهم، ومع ذلك إذا صادف انتهاء هذه المدة إجراء استفتاء أو انتخاب يجوز للمجلس مد مدة عملهم لحين الانتهاء منها وإعلان نتيجتها، وبحد أقصى مدة سنة.

واقترح النائب عفيفى كامل، بأن يكون تعيين المدير التنفيذى من قبل رئيس الهيئة، ويصدر قرار التعيين من قبل رئيس الجمهورية، إلا أن الأعضاء لم يحسموا المادة بشكل نهائي على أن تتم مناقشتها فى الجلسة القادمة، حيث أكد رئيس الجلسة أنه سيتم التداول عليها مرة أخرى.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: