أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار هشام إبراهيم ، حيثيات حكمها الصادر بعدم الاختصاص الولائي بنظر المحكمة لدعوى فرض الحراسة القضائية علي نقابة الصحفيين وتعين حارس عليها.
موضوعات مقترحة
أكدت المحكمة فى حيثياتها أنها لا يجوز لها التعرض للقرار الإدارى بإلغاء أو التأويل أو وقف التنفيذ أو التعويض عن الأضرار الناتجة، وأنه ليس من اختصاص الأمور المستعجلة بل هو يخص القضاء الإدارى وحده، ولكن بشرط أن يكون القرار مكتملاً في ظاهره لمقومات القرار الإدارى وغير مشوب بعيب ينحدر إلي درجه العدم.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتعارف عليه في القانون ان القضاء الإدارى يختص بالفصل في الطعون علي القرارات الإدارية في أي منشأة أو جهة بعينها، وعلي الرغم أن القضاء المستعجل فرع من القضاء الإدارى فسيسرى عليه ما يسرى علي القضاء العادي الموضوعى، إلا أنه لا يملك التعرض للقرار الإدارى الفردي سواء بالتأويل أو التغير أو التنفيذ.
وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان مقيم الدعوى أقام صحيفة مستوفاة الشروط القانونية، وطلب في ختامها تعين حارس قضائي علي نقابه الصحفيين بلا أجر ، وتكون مهمته استلام النقابة والحفاظ علي مصالحها، لحين إنهاء النزاعات رضاء أو قضاء وهو ما قررت المحكمة إنها قرارات إداريه لا يصح للمحكمة التعويل عليها أو تغيرها أو تنفيذ غير ذلك.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعوى فرض الحراسة القضائية علي نقابه الصحفيين، ومن ثم إحالة الدعوى إلي القضاء الإدارى للفصل فيها.