Close ad

"الإداري" يقضي ببطلان قرار "الأعلى للصحافة" باستمرار "عبد الهادي علام" رئيسًا لتحرير "الأهرام"

3-8-2016 | 14:35
الإداري يقضي ببطلان قرار الأعلى للصحافة باستمرار عبد الهادي علام رئيسًا لتحرير الأهرام  محمد عبد الهادي علام
محمد عبد القادر
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بقبول الدعوى المقامة من الكاتب الصحفي محمود المناوي، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٥ الصادر من المجلس الأعلى للصحافة، والذى يتضمن استمرار محمد عبد الهادى علام في منصبه رئيسا لتحرير جريدة الأهرام.
موضوعات مقترحة


واختصمت الدعوى رقم ٢٣١١٢ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ومحمد حسين عبد الهادى علام رئيس تحرير جريدة الأهرام، بصفته.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعى صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم ٥٩٦٩٠ لسنة ٦٦ ق، من هذه المحكمة بإلغاء قرار مجلس الشورى رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما ضمنه من تعيين عبد الناصر مصطفى شفيق سلامة رئيساً لتحرير جريدة الأهرام مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيته في شغل هذة الوظيفة، وأعلن بالصيغة التنفيذية للحكم الا انهما امتنعا عن تنفيذه ولم يتم تعيينه رئيسا لتحرير جريدة الأهرام.

وأضافت الحيثيات أنه بمناسبة صدور القرار الجمهورى بالقانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٣، قام المجلس الأعلى للصحافة، بإصدار القرار رقم ٤ لسنة ٢٠١٤ بتعيين عبد الهادى علام رئيسا لتحرير جريدة الأهرام استنادا الى أن القانون أعطاه هذه السلطة في التعيين، فأقام المدعي الدعوى رقم ٢٦٥٤٦ لسنة ٦٨ ق، طعنا على هذا القرار وبجلسة ١٦ ديسمبر ٢٠١٤ أصدرت الدائرة حكما بإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم ٤ لسنة ٢٠١٤، ثم صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ باستمرار "علام" رئيسا للتحرير، وطعن المدعى على هذا القرار المطعون فيه رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٥ بتكليف المدعى عليه الثانى بالاستمرار في القيام بمهام عمله في رئاسة تحرير جريدة الأهرام لحين صدور التشريع اللازم بشأن تنظيم الصحافة والعمل به.

وأشارت المحكمة إلى أن أحكام القضاء الإداري في الدعاوى أرقام ٥٩٦٩٠ لسنة ٦٦ ق، ٢٦٥٤٦ لسنة ٦٨ ق و٢٥٢٤٩ لسنة ٦٩ ق واجبة النفاذ، فضلا عن أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا انتهت بإجماع الآراء بجلسة ١٨ يناير الماضى، الى رفض الطعنين رقمى ٩٨٦٥ ، ١٦٤١٢ لسنة ٦٠ ق ق عليا، طعنا على الحكم الثانى الصادر في الدعوى رقم ٢٦٥٤٦ لسنة ٦٨ ق، بما مؤداه التزام المجلس الأعلى للصحافة بتنفيذ هذه الأحكام بتعيين المدعى رئيسا لتحرير الأهرام، لا يلتف على حجيتها، والتحايل عليها تاره بتعيين شخص آخر بدلا من المدعى وتارة أخرى باستمراره في ذات الوظيفة، وتارة ثالثة بتكليفه بالاستمرار فيها بموجب القرار المطعون فيه، وهو تصرف ينال من فكرة سيادة القانون ويمثل خروجاً على ما قرره الدستور منوجىب احترام حجية الأحكام القضائية ووضعها موضع التنفيذ، ولا يمكن التعويل في هذا الشأن على صدور القرار بقانون رقم ١٦٦ اسمة ٢٠١٣ والذى عمل به بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٣ في تاريخ لاحق لصدور الحكم الصادر في الدعوى.

وأكدت المحكمة أن هذا القانون أعطى للمجلس الأعلى للصحافة سلطة إنهاء مدة أى من رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها وأن يعين محلهم من يراه مناسبا لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقا للمعايير التى يحددها المجلس.

وأوضحت أنه كان على الجهة الإدارية حال ممارستها لاختصاصها بشان المؤسسات الصحفية، أن تبادر بتعيين المدعى نفاذا لحجية الأحكام القضائية واجبة النفاذ، أما وأن المجلس الأعلى للصحافة وفى مظهر واضح لإهدار أحكام الدستور والقانون.

وشددت على أن قرار تعيين عبد الهادى علام مخالف لأحكام القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٣، والذى اشترط أن يتم تعيين رؤساء تحريرها وفقا للمعايير التى يحددها المجلس والتى وضعت في يناير ٢٠١٤ في حين أنه سبق له إصدار القرار رقم ٤ لسنة ٢٠١٤ أى قبل إصدار تلك المعايير، ويعد هذا القرار صادرا في غيبة من تلك المعايير التى نص عليها القانون وإذا صدر القرار المطعون عليه استنادا للقرار رقم ٤ لسنة ٢٠١٤ والذى ثبت مخالفته للقانون فضلا عن إلغائه بالحكم الصادر في الدعوى المشار اليها؛ فمن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ولحجية الأحكام القضائية.

ويعتبر هذا الحكم رقم اثنى عشر للكاتب الصحفى محمود المناوى، والقاضى بأحقيته في التعيين كرئيس تحرير جريدة الأهرام.
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة