حذر عمرو موسى، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحماية الدستور، من إقرار مشروع قانون الموازنة العامة بشكله الحالي بمجلس النواب، موضحًا أن القانون المطروح حاليًا لم يلتزم بتخصيص النسب الواردة بالدستور للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.
موضوعات مقترحة
ولهذا هناك تخوف من عدم دستوريته ومن الممكن أن يخلق أزمة دستورية وقال موسي في تصريحات لـ "بوابة الأهرام": "إن المؤسسة المصرية لحماية الدستور، ناقشت وبحثت مشروع القانون وفندته وأصدرت تقريرًا بشأنه، سيتم إرساله للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ليضعه ضمن المناقشة الدائرة حول هذا القانون".
وأوضح موسي أن المادة 18 من الدستور نصت على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من إجمالي الناتج القومي، ونصت المادة 19 علي أن التعليم حق لكل مواطن وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، كما نصت المادة 21 من الدستور علي أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم العالي لا تقل عن 2 % من الناتج القومي الإجمالي، فيما نصت المادة 23 علي أن تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته وتخصص له نسبة من الانفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي.
وأشار موسي إلى أن المادة 238 من الأحكام العامة والانتقالية نصت علي أن تضمن الدولة تنفيذ هذه الالتزامات تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور، على أن تلتزم به كاملا في موازنة الدولة للسنة المالية(16 – 17)، ولما كان مشروع الميزانية (16 – 17) جاء خاليا من الاستجابة لهذه الالتزامات الدستورية، فهناك خشية واضحة، من أن يكون قانون الموازنة – إذا تم إقراره بهذا الشكل _ مخالفا للدستور، وأن ينتهي الأمر الي عدم دستورية قانون الموازنة ،مما يخلق أزمة دستورية وحكومية يُحسب من الان التحسب لها.
وشدد موسي علي أن المؤسسة المصرية لحماية الدستور، التي يهمها في الوقت نفسه استقرار الدولة وإعمال الدستور وحسن إدارة الأمور تنفيذي وتشريعيا، تؤكد أهمية أن ينص قانون الموازنة علي النسب المشار إليها في المواد المذكورة، خاصة أنها تتعلق بعملية التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وبالذات في مجالاتها الرئيسية، أي التعليم وارعاية الصحية والبحث العلمي.
وطالب موسي بضرورة مراجعة بنود الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات حتي يتحقق الالتزام الدستوري والاصلاجح الهيكلي المطلوب.
وأشار موسي إلى أن المادة 124 من الدستور تنص علي أنه يجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة واذا ترتب علي التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، أي أن الالتزام بتدبير الموارد يتطلب اتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية علي تدبير مصادر الارادات المطلوبة دون تحميل المواطنين أعباء جديدة.
وأضاف موسي أن المؤسسة المصرية لحماية الدستور تري انه لا يجوز اعتبار الإنفاق الخاص خارج نطاق الموازنة مستوفيا بالالتزام الدستوري بالحدود الدنيا للانفاق عن البنود الثلاثة المشار اليها.
وأوضح موسي أنه لما كان الدستور في نصوصه تلك قد قام علي اساس التدرج باعتبار أن النقاش ةاعتماد النصوص تم في نهاية عام 2013 بينما نص علي ان تنفيذ الالتزام يبدأ في ظرف ثلاث سنوات، أي في موازنة (16 – 17) وذلك حتي تتمكن الحكومة من إعداد مواردها وتاكيدا لمبدأ التحقق التدريجي في الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي يعتبر مبدأ أساسيا من مبادئ حقوق الانسان ،فان المؤسسة تطالب الحكومة ومجلس النواب بادراج النسب المنصوص عليها بالدستور في صلب مشروع الموازنة والعمل علي تدبير الموارد اللازمة للوفاء بها كاملة.
وشدد موسي على أن الدستور في صياغاته ونصوصه الحكيمة لا يتوجه لاحراج الدولة وانما لصيانتها ودعمها في إطار عملية التنمية اللازمة لمصر والتي لا يمكن أن تتحقق دون التعامل المسئول مع مشاكل التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي وغيرها من عناصر التنمية المتكاملة.
وأكد موسي أن المؤسسة المصرية لحماية الدستور، ترى أن إدراج هذه النسب في الموازنة أمر ضروري وأساس دستوري وخطوة أولي نحو العمل الوطني المنطلق من الحرص علي مصر ومستقبلها واستقرارها.